قانون التحكيم اليمني لم ينص صراحة على سلطة هيئة الومه إصدار أحكاما وقتية، وان كانت المادة[30] قد أجازت لهيئة التحكيم " أن تأمر أياً من الطرفين بتقديم أي ضمانات تراها ضرورية ومناسبة لإجراء مؤقت أو تحفظي وبناء على طلب الطرف الآخر، وفي حالة الامتناع عن تقديم الضمان المطلوب فإنه يجوز للجنة(الهيئة) أن تأذن للطرف الآخر في القيام بتنفيذ الأمر وعلى نفقة الطرف الممتنع عن التنفيذ "، ويفهم من النص السابق اقتصار سلطة هيئة التحكيم على إصدار قرارات الحماية الوقتية في صورة أمر على عريضة.