قانون التحكيم المصرى، تقضي بأنه يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية أو في جزء من الطلبات قبل إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها. ويعني ما تقدم أن لهيئة التحكيم، سلطة إصدار أحكام وقتية أو مستعجلة قبل أن تصدر حكمها في الموضوع، ولا يشترط اتفاق خاص بين أطراف التحكيم لتخويل هيئة التحكيم هذه السلطة.