ويترتب على ذلك، جواز لجوء أطراف اتفاق التحكيم إلى القضاء الرسمي للحكم مثلا: تعيين حارس على العقار المتنازع عليه، أو تقرير نفقة وقتية للدائن على مدينه، أو إثبات حالة أو غير ذلك من الطلبات الوقتية الأخرى.
أما بعد تشكيل هيئة التحكيم، فقد خولت أغلب قوانين التحكيم هيئة التحكيم أن تصدر قرارات وقتية، إذا توافرت شروطها قبل إصدار القرار المنهي للخصومة كلية إلا أن هذا لا يمنع من التجاء الأطراف أيضا إلى القضاء الرسمي للحصول على حماية وقتية وهنا تكون الحالة أمام اختصاص مشترك.
وفيما يتعلق بالمسائل التي يفتقر فيها المحكم لسلطة الاجبار والى القوة التنفيذية لتنفيذ قراراته وأوامره فيستعيد القاضي العادي سلطته في نظرها، كذلك إذا ما تعذر انعقاد هيئة التحكيم.
ولا يجوز للأطراف بعد انتهاء مهمة هيئة التحكيم من اللجوء إلى هذه الاخيرة لإصدار قرارات وقتية أو مستعجلة نظرا لاستنفاد ولايتها، وبذلك يسترد القضاء الرسمي سلطته في إصدارها.
ونخلص مما سبق أن سلطة إصدار قرارات تحكيم وقتية تنحصر بالآتي:
1- إذا لم ينص الأطراف صراحة على سلطة معينة يخولونها إصدار قرارات تحكيم وقتية. فهنا وقبل تشكيل هيئة التحكيم يكون القضاء الرسمي هو المختص. أما بعد تشكيل هيئة التحكيم فيكون الاختصاص بها مشتركا بين القضاء الرسمي وهيئة التحكيم.
2- قد ينص الأطراف صراحة على الاختصاص المشترك بين هيئة التحكيم والقضاء الرسمي لإصدار قرارات تحكيم وقتية.
3- قد يقصر الأطراف الاختصاص على القضاء الرسمي وحده دون هيئة التحكيم.
4- قد تقصر الاطراف الاختصاص على هيئة التحكيم وحدها.