يذهب جانب من الفقه إلى معارضة الاتجاه السابق فيرى أن الحكم الوقتي لا يحوز حجية مثل الشيء المحكوم به .
قد أقرت محكمة باريس في حكمها الصادر بتاريخ 1975/3/11م هذا المضمون الأحادي للحكم المستعجل حيث قررت أن حجية الأمر المقضي التي تلحق في الحكم المستعجل ليس لها إلا طبيعة نسبية بمعنى أنها ليس لها أثر إلا منع القاضي في أن يلغى حكمه أو يعدله عند غياب الظروف الجديدة.
يؤيد الكاتب الاتجاه الثاني الذي ينفى حجية الشيء المحكوم به عن الحكم الوقتي وذلك المعقولية أسانيده التي تفند الاتجاه الأول.
الجدير بالملاحظة أن مثل هذه الأحكام قد تنهي بعض المسائل الخلافية ولكنها لا تمثل حكما منهيا للخصومة ولذلك فهي لا تكون محلا لدعوى البطلان التي تنصرف إلى حكم المحكمين المنهي للخصومة وليس إلى الأحكام السابقة.