الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم الوقتي / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / أحكام التحكيم الوقتية

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    33

التفاصيل طباعة نسخ

وقد نصت المادة 3) من قانون التحكيم الأردني علي أنه لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف الطلب من قاضي الأمور المستعجلة - سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم او أثناء سيرها - اتخاذ أي إجراء وقتي او تحفظي وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية ويجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطريقة ذاتها . 

ثم جاءت المادة 40) من نفس القانون ونصت على أنه يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية او في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها . 

وبالتالي فإذا كان يترتب على اتفاق التحكيم أثر إجرائي يتمثل في سلطة هيئة التحكيم الفصل في النزاع دون أن يكون ولاية أو سلطهة للقضاء في ذلك الا أن ذلك مقصور فقط علي القضاء الموضوعي دون القضاء الوقتي . 

ويترتب على ذلك جواز لجوء أطراف اتفاق التحكيم الى القضاء سواء قبل البدء في اجراءات التحكيم او اثناء سيرها للفصل في الطلبات الوقتية والمستعجلة ، فتشكيل هيئة التحكيم واصدارها للأحكام الوقتية اذا توافرت شروطها وقبل إصدار الحكم المنهي للخصومة لا يمنع الأطراف من اللجوء الى القضاء للحصول  على حماية وقتية ، حيث إننا نكون في هذه الحالة بصدد اختصاص مشترك .

اذا : ارادة اطراف اتفاق التحكيم هي التي تتجه الى عقد الاختصاص في اصدار الأحكام الوقتية ، وقصرها سواء على هيئة التحكيم وحدها دون القضاء او العكس او قد تجعل هذا الاختصاص مشتركاً . 

إلا انه في حالة افتقار المحكم او هيئة التحكيم السلطة لإعطاء حكم التحكيم القوة التنفيذية لتنفيذ هذه الأحكام او تعذر انعقاد هيئة التحكيم ، او كان اتفاق التحكيم باطلاً في هذه المسائل يستعيد القاضي العادي سلطته في نظرها ويتدخل لإصدار هذه الاحكام وإعطائها القوة التنفيذية .