وإذا كانت الآثار الإجرائية لاتفاق التحكيم تتمثل في عدم ولاية القضاء بالفصل في المنازعة واستحواذ هيئة التحكيم عليها، إلا أن ذلك مقصور فقط على القضاء الموضوعي دون القضاء الوقتي.
والطرف المطلوب اتخاذ الإجراء الوقتي ضده لن يضار من ذلك، نظراً لأن قاضي الدولة لا يمس أصل الحق.
ويترتب على ذلك نتيجة هامة، وهي جواز لجوء أطراف اتفاق التحكيم إلى قضاء الدولة للحكم مثلاً: بتعيين حارس على العقار المتنازع عليه، أو تقرير نفقة وقتية للدائن على مدينة، أو وقف تسييل خطاب ضمان، أو إثبات حالة، أو غير ذلك من الطلبات الوقتية الأخرى.
أما بعد تشكيل هيئة التحكيم، فقد خولت القوانين المشار إليها (في تمهيد) هيئة التحكيم، أن تصدر أحكاما وقتية، إذا توافرت شروطها قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلية، إلا أن هذا لا يمنع من التجاء الأطراف أيضا إلى قضاء الدولة للحصول على حماية وقتية. وبعبارة أخرى فإننا نكون بصدد اختصاص مشترك.
وقد تتجه إرادة الأطراف إلى حرمان قضاء الدولة من اتخاذه وجعله مقصورا على هيئة التحكيم وحدها.
كما قد تتجه إرادة الأطراف، إلى قصر الاختصاص بإصدار الأحكام الوقتية والمستعجلة على قضاء الدولة وحده.
وأخيراً، لا يجوز للأطراف بعد انتهاء مهمة هيئة التحكيم، من اللجوء إلى هذه الأخيرة لإصدار قرارات وقتية أو مستعجلة نظرا لاستفاد ولايتها، وبذلك يسترد قضاء الدولة سلطته في إصدارها.
وتخلص مما سبق أن سلطة إصدار أحكام تحكيم وقتية تنحصر فيما يأتي:
١- إذا لم ينص الأطراف صراحة على سلطة معينة يخولونها إصدار أحكام تحكيم وقتية، فهنا وقبل تشكيل هيئة التحكيم يكون قضاء الدولة هو المختص، أما بعد تشكيل هيئة التحكيم فيكون الاختصاص بها مشتركاً بين قضاء الدولة وهيئة التحكيم.
۲- قد ينص الأطراف صراحة على الاختصاص المشترك، بين هيئة التحكيم، وقضاء الدولة، لإصدار أحكام تحكيم وقتية .
٣- قد يقصر الأطراف الاختصاص على قضاء الدولة وحده، دون هيئة التحكيم.
4- قد يقصر الأطراف الاختصاص على هيئة التحكيم وحدها.