الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم الوقتي / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / الحكم الوقتى

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مكتبة القانون والاقتصاد
  • عدد الصفحات

    692
  • رقم الصفحة

    292

التفاصيل طباعة نسخ

الحكم الوقتى

     ومهما كان الأمر ، فقد اجتهدت محكمة استئناف القاهرة ، وقدمت إجابة السؤال المطروح . فأكدت عدم جواز الطعن الأحكام التمهيدية أو الجزئية أو الوقتية على وجه الاستقلال ، ويتعين انتظار صدور الحكم النهائي . فأشارت إلى أن " البين من استقراء نصوص قانون التحكيم المصرى أن المشرع قد تناول بالتنظيم صورا مختلفة من أحكام المحكمين ومن ذلك الأحكام التي تصدر فـــي الدفوع بعدم الاختصاص شاملة الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع وقد أجاز القانون لهيئة التحكيم أن تحكم فيها قبل الفصل في الموضوع أو أن تقرر ضمها إليه بيد أنه في حالة القضاء برفض أحد هذه الدفوع فإنه لا يجوز الطعن في هذا القضاء إلا مع الطعن في الحكم المنهى للخصومة كلها (م ۲۲) وهناك الأحكام التي تأمر بتدابير مؤقتــــه أو تحفظيه أو بتعيين خبير (م٣٦) والأحكام الوقتية وهناك الأحكام الوقتية في جزء من الطلبات (م ٤٢) ثم الحكم المنهى للخصومة كلها الذى تنتهى به اجراءات التحكيم ومهمة هيئة التحكيم المواد) ٤٨ ، ٤٥ ) - وهكذا فإن قانون التحكيم المصرى.... قد ميز بين نوعين أساسيين من أحكام المحكمين (۱) الأحكام الغير منهية للخصومة كلها (۲) الأحكام المنهية للخصومة كلها ويترتب عليهـا انتهـاء إجراءات التحكيم وانتهاء مهمة هيئة التحكيم . أما النوع الأول من الأحكـام فـــلا يجوز الطعن عليها بالبطلان استقلالا عن الطعن في الحكم المنهى للخصومة كلها. 

    ويتفق هذا النهج الذى اتبعه المشرع في قانون التحكيم مع القاعدة العامة المقررة في المادة ۲۱۲ من قانون المرافعات التي تقضى بعدم جواز الطعن استقلالا في الأحكام الصادرة قبل الحكم الختامي المنهى للخصومة كلها ، والهدف من تلك القاعدة ، عدم تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها علـى مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتما من زيادة نفقات التقاضى مع احتمال أن يقضى في آخر الأمر في الحق لصالح الخصم الذى اخفق في النزاع العربي فيغنيه ذلك عن الطعن في الحكم الصادر عليه قبل الفصل في الموضوع).