الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم الوقتي / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / أحكام التحكيم الوقتية

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مكتبة القانون والاقتصاد
  • عدد الصفحات

    692
  • رقم الصفحة

    20

التفاصيل طباعة نسخ

أحكام التحكيم الوقتية

     جواز لجوء أطراف اتفاق التحكيم إلى قضاء الدولة للحكم مثلا بتعيين حارس على العقار المتنازع عليه، أو تقرير نفقة وقتية للدائن على مدينة، أو وقف تسييل خطاب ضمان أو إثبات حالة، أو غير ذلك من الطلبات الوقتية الأخرى.

    وأخيرا، لا يجوز للأطراف بعد انتهاء مهمة هيئة التحكيم، من اللجوء إلى هذه الأخيرة لإصدار قرارات وقتية أو مستعجلة نظرا لاستنفاد ولايتها، وبذلك يسترد قضاء الدولة سلطته في إصدارها.

     ونخلص مما سبق أن سلطة إصدار أحكام تحكيم وقتية تنحصر فيما يأتي:

1- إذا لم ينص الأطراف صراحة على سلطة معينة يخولونها إصدار أحكام تحكيم وقتية. فهنا وقبل تشكيل هيئة التحكيم يكون قضاء الدولة هو المختص. أما بعد تشكيل هيئة التحكيم فيكون الاختصاص بها مشتركا بين قضاء الدولة وهيئة التحكيم.

 2 - قد ينص الأطراف صراحة على الاختصاص المشترك بين هيئة التحكيم، و قضاء الدولة، لإصدار أحكام تحكيم وقتية.

 3- قد يقصر الأطراف الاختصاص على قضاء الدولة وحده، دون هيئة التحكيم.

 4 - قد يقصر الأطراف الاختصاص على هيئة التحكيم وحدها.