الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم الوقتي / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / أحكام التحكيم الوقتية وأحكام التسوية وتفسير أحكام التحكيم وتصحيحها والإضافة إليها

  • الاسم

    د.حسنى المصري
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • عدد الصفحات

    665
  • رقم الصفحة

    466

التفاصيل طباعة نسخ

أحكام التحكيم الوقتية وأحكام التسوية وتفسير أحكام التحكيم وتصحيحها والإضافة إليها

 (أ) في النظام الوطني - (١) حكم التحكيم الوقتي :

    تكلمنا فيما تقدم عن حكم التحكيم المنهي للخصومة والذي تنتهي به ، كمبــداً عـــام سلطة القضاء الذي يتمتع بها المحكم في خصوص النزاع الذي فصل فيه.

   كذلك نصت المادة ٤١ من قانون التحكيم المصري على سلطة المحكم في إصدار الأحكام المتضمنة تسوية ودية، إذ قالت أنه إذا اتفق الطرفان ، خلال إجراءات التحكيم ، على تسوية تنهى النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهى الإجراءات ، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ". وبالتالي يترتب على صدور القرار المذكور استنفاذ المحكم لسلطته القضائية بالنسبة للنزاع موضوع التسوية.