حكم التحكيم / الحكم الوقتي / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / سلطة المحكمين في إصدار الأحكام الوقتية ومدى إختلافها عن الأوامر والتدبير الوقتية
سلطة المحكمين في إصدار الأحكام الوقتية ومدى إختلافها عن الأوامر والتدبير الوقتية
وحيث أن المشرع منح في المادة (42) لهيئة التحكيم سلطة إصدار أحكام وقتية قبل إصدار هيئة التحكيم حكمها في الموضوع.
ويكون لهيئة التحكيم هذه السلطة سواء إتفق الأطراف على تخويلها هذه السلطة أم لم يتفقوا على ذلك فإتفاقهم على التحكيم في نزاع معين يعني تخويل المحكمين سلطة الفصل في موضوع النزاع وسلطة إصدار الأحكام الوقتية المستعجلة في نطاق إختصاصهم الموضوعي.
محكمة الموضوع بالنظر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت ويشترط لممارسة الإختصاص بإصدار أحكام في المسائل المستعجلة من هيئات التحكيم ما يشترط بالنسبة لممارسة هذا الإختصاص من محاكم الدولة، وهذه الشروط هي:
1- أن يكون الطلب مستعجلاً.
2- أن يكون الطلب وقتياً.
٣- ألا يمس الطلب بأصل الحق.
ويعد الشرط الأول ضابطاً قانونياًً ووصفة للدعوى المستعجلة لا يملك الخصم فرضه على خصمه.