منح المشرع في المادة ( ٤٢ ) لهيئة التحكيم سلطة إصدار أحكام وقتية قبل إصدار هيئة التحكيم حكمها في الموضوع. ولهيئة التحكيم هذه سواء إتفق الأطراف على تخولها هذه السلطة أولم يتفقط على ذلك فإتفاقهم على التحكيم في نزاع معين يعني تخويل المحكمين صلاح سلطة الفصل في موضوع النزاع وسلطة إصدار الاحكام الوقتية المستعجلة في نطاق إختصاصهم الموضوعي. السلطة وهذه السلطة تختلف عن سلطة إصدار الاوامر أو التدابير الوقتية أو التحفظية طبقا للنص الماة ١/٢٤ من قانون التحكيم المصرى ولا يكفى لخلع هذه السلطة من المحكمين الإتفاق المجرد للأطراف على التحكيم بل يجب أن يتفقا صراحة على منح هيئة التحكيم هذه الصلاحية وإلا غدت الهيئة غير مختصة بإصدار تلك الأوامر. بينما إصدار هيئة التحكيم للأحكام الوقتية فإنه يجوز لها بالشروط التي تضمنها قانون المرافعات في المادة ( 45 ) منه بالنسبة لإختصاص محكمة الموضوع بالنظر في المسائل المستعجلة التي يخشي عليها من فوات الوقت ويشترط لممارسة الإختصاص بإصدار أحكام في المسائل المستعجلة من هيئات التحكيم ما يشترط الشروط الآتيه :
الشرط الأول : أن يقدم أحد الأطراف طلبا إلى الهيئة للحكم بالإجراء الوقتي المطلوب ، إذا ليس لهيئة التحكيم أن تقضى به من تلقاء نفسها ، وإعمالا لمبدأ المواجهة يجب أن ترسل صورة من هذا الطلب إلى الطرف الأخر .
٢- الشرط الثاني : أن تتوافر شروط الدعوى المستعجلة وهما : أ- أن يكون الطلب مستعجلاً . ب- أن يكون الطلب وقتيا . .- ألا يمس الطلب بأصل الحق . ويتحقق الشرط الأول كلما كان هناك خطر داهم أو ضرر ولا يمكن تلافيه إذا لجأ الخصوم إلى القضاء العادي . ويعد الشرط الاول ضابطا قانونيا ووصفا للدعوى المستعجلة لا يملك الخصم فرصة على خصمه بل لا يجدى الإتفاق في شأنه ولا يتحقق إلا إذا توافرت مقومات الحكم به بحسب ظروف الدعوى ولا تملك المحكمة فرض هذا الوصف إلا إذا كان قائما بالفعل لأنه من عناصر التحقق من إختصاصها النوعي المتعلق بالنظام العام . ( تحكيم رقم ٢٥٧ لسنة ٢٠٠٣ جلسة ٢٠٠٤/١٢/٣٠ - مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي - مجلة التحكيم العربي العدد الثامن ص ۱۷۲ ) .
3- الشرط الثالث : أن تكون إجراءات التحكيم قد بدأت أما قبل بدء إجراءات التحكيم فإن الاحتصاص بالدعوى المستعجلة يكون لمحكمة الدولة . 4- الشرط الرابع : أن يصدر الحكم المستعجل قبل اصدار الحكم المنهـى للخصومة كلها أعمالا للمادة ٤٢ من قانون التحكيم . ويلاحظ أنه هيئة التحكيم تكون لها عند الفصل في الدعوى المستعجلة نفس سلطة قاضي الدولة عند فصله في الدعوى المستعجلة ولا يقبل الحكم المستعجل الصادر من هيئة التحكيم الطعن فيه وأنما يجوز رفع دعوی ببطلانه مثل الحكم الصادر المنهى للخصومة كلها . ويلاحظ أن الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة هي أحكام وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضى فيما قضت به بالنسبة لأصل الحق فلا تلتزم محكمة الموضوع بالأخذ بالأسباب التي إستند إليها في الحكم بالإجراء الوقتي . ( نقض – الطعن رقم 355- لسنة 56 ق - تاريخ الجلسة ۱۹۹۱ / ۱ / 30- مكتب فنى ٤٢ ) .