إصدار هيئة التحكيم لحكم التحكيم الوقتي أو المستعجل: نص قانون التحكيم المصرى على أنه " يجوز أن تصدر هيئة أحكاما وقتية .... وذلك قبل إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها " .مادة ٤٢ من قانون التحكيم ) وبهذا النص خول المشرع المصرى لهيئة التحكيم سلطة إصدار أحكام وقتية ( مستعجلة ) كالحكم بالحراسة القضائية أو الحكم بالنفقة الوقتية، وذلك قبل أن تصدر هيئة التحكيم حكمها في التحكيم الموضوع.