للجنة التحكيم أن تطلب من المحكمة المختصة اتخاذ ما تراه ملائما من الإجراءات التحفظية أو المؤقتة .
كما أن للجنة التحكيم أن تطلب من المحكمة المختصة الفصـل فـي المواضيع المتعلقـة بـالنزاع والتـي تخـرج عن صـلاحياتها ودون أن يعنـي ذلـك توقـف إجـراءات التحكيم .
وعلى المحاكم المختصة أو التي يتفق عليها الخصـوم أن تفصل في المواضيع المحالة إليها على وجه الاستعجال، وفقا لأحكام قانون التحكيم .
للجنـة التحكيم أن تقـوم بتحرير محاضـر بالوقـائـع الخارجـة عـن اختصاصها ورفعهـا إلـى القضـاء، فعنـد اكتشاف المحكم لوثيقة مزورة أو شاهد زور، وكذا في حالة إخلال أحد الخصوم بنظام الجلسات فإن للمحكم أن يحـرر محضرا بذلك ويرفعه إلى القضاء للحكم بالعقوبة عليها، إذ أن لجنة التحكيم لا تملك صلاحيات الحكم بالعقوبة، وقـد أعطاها القانون الحق في أن تطلب من المحكمة المختصة الحكـم فـي المواضيع المتعلقـة بـالنزاع والتـي تخـرج عـن صلاحيتها مع استمرارها في النظر في النزاع .
والجدير ذكره بأن المحكمة المختصة بالفصل في تلك القضـايا هـي المحكمـة الاستئنافية المختصـة مـا لـم يتفـق أطـراف النـزاع علـى جعـل الاختصـاص لمحكمـة أخرى .