الأحكام الوقتية والأحكام الفاصلة في جزء من الخصومة
يكون لهيئة التحكيم أن تحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، ولو لم يتفق طرفا التحكيم على ذلك، لأن الحماية الموضوعية للحق وإن كانت هي الغاية النهائية من الالتجاء إلى التحكيم، فإن لبعض الحقوق طبيعة خاصة تقتضي أن تتوفر لها حماية عاجلة مؤقتة لحين الفصل في الموضوع، وإلا كانت الحماية الموضوعية غير ذات موضوع وضاع الهدف من الالتجاء إلى التحكيم. ويكون لهيئة التحكيم كذلك أن تفصل في جزء من موضوع الدعوى التحكيمية بالحكم في جزء من الطلبات وذلك قبل أن تصدر الحكم المنهي للخصومة كلها.