الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم الوقتي / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / الأحكام الوقتية والأحكام الفاصلة في جزء من الخصومة

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    181

التفاصيل طباعة نسخ

الأحكام الوقتية والأحكام الفاصلة في جزء من الخصومة

   يكون لهيئة التحكيم أن تحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، ولو لم يتفق طرفا التحكيم على ذلك، لأن الحماية الموضوعية للحق وإن كانت هي الغاية النهائية من الالتجاء إلى التحكيم، فإن لبعض الحقوق طبيعة خاصة تقتضي أن تتوفر لها حماية عاجلة مؤقتة لحين الفصل في الموضوع، وإلا كانت الحماية الموضوعية غير ذات موضوع وضاع الهدف من الالتجاء إلى التحكيم. ويكون لهيئة التحكيم كذلك أن تفصل في جزء من موضوع الدعوى التحكيمية بالحكم في جزء من الطلبات وذلك قبل أن تصدر الحكم المنهي للخصومة كلها.