الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم الوقتي / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / الفرق بين الأوامر والتدابير الوقتية وبين الأحكام الوقتية: 

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    288

التفاصيل طباعة نسخ

الفرق بين الأوامر والتدابير الوقتية وبين الأحكام الوقتية: 

أجاز النظام في المادة الثالثة والعشرين لهيئة التحكيم، أن تأمر أحد الأطراف باتخاذ تدابیر مؤقتة أو تحفظية؛ بناء على طلب أحدهما أثناء سير إجراءات التحكيم، وأجازت في المادة التاسعة والثلاثين لهيئة التحكيم إصدار أحكام وقتية.

ولكن نص المادة الثالثة والعشرين من النظام خول هيئة التحكيم - إذا اتفق الأطراف على ذلك . سلطة الأمر بموجب سلطتها الولائية، ويصدر ضد أحد الأطراف في غيبته دون استلزام مواجهته، ويصدر في شكل قرار، ولا يلزم تسبيبه. ولهيئة التحكيم أن لزم من يطلب إصدار الأمر لصالحه أن يقدم ضماناً مالياً كافياً لتغطية تكاليف التدبير.

أما نص المادة التاسعة والثلاثين، فيتعلق بالسلطة القضائية لهيئة التحكيم بإصدار حكم وقتي بناء على طلب أحد الأطراف دون استلزام موافقة الأطراف، كما أن الحكم يصدر وفق الضوابط التي يصدر بها الحكم المنهي للخصومة.

وقد كان النظام واضحاً في استخدام التعبيرين، فقد استخدم في المادة الثانية والعشرين تعبير التدابير المؤقتة أو التحفظية حينها تكلم عن سلطة المحكمة، والهيئة بها.

واستخدم في المادة التاسعة والثلاثين تعبير أو لفظة "أحكام وقتية"، حينما تكلم عن سلطة هيئة التحكيم في إصدارها؛ مما يعني أن النظام يعي الفرق بين التعبيرين، ومدلول كل مصطلح منهما، والآثار القانونية المختلفة المترتبة عليها.