الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم الوقتي / الكتب / أحكام المحكمين وتنفيذها وفقاً لاتفاقية نيويورك / الحكم المؤقت

  • الاسم

    د. يعقوب يوسف صرخوه
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    31

التفاصيل طباعة نسخ

ـ الحكم المؤقت Interim Award : يملك المحكم سلطة اصدار حكم مؤقت ، وهذا الحكم يصدر غالبا لصالح الطرفين ، ففي جميع القضايا ، ما عدا البسيطة منها يشتمل حل النزاع على قرار يتعلق بمسألة أو أكثر من مسائل القانون أو الواقع ، فمثلا الادعاء بالتعويض عن الرفض الخاطيء للبضاعة قد يتضمن مسألة تتعلق بالمسئولية ومقدارها ، كما أن مسألة المسئولية قد تشتمل على مسائل منفصلة تتعلق بطبيعة التزامات المشترى كمسألة من مسائل القانون وما إذا انتهكت تلك الالتزامات كمسألة من مسائل الواقع .

ان الحكم في أي مسألة من هذه المسائل يحدد نتيجة القضية بكاملها دون الحاجة الى اتخاذ قرارات في المسائل الأخرى .

وهكذا فإذا كان الحكم لصالح المشترى حول موضوع المسئولية فأنه لا حاجة لاصدار أي حكم بالتعويضات .

وعلى ذلك يمكننا القول بأن الحكم المؤقت يستعمل لأغراض شتى مثل تقرير القانون واجب التطبيق على النزاع ، تقريرا لمسئوليه ، اصدار حكم مؤقت حول مسألة من مسائل القانون أو الواقع كما لو أن الدعوى سقطت بالتقادم .

تنص على أنه بناء على طلب أحد طرفي النزاع ، فإن المحكمة التحكيمية قد تتخذ اجراءات مؤقتة تراها ضرورية لموضوع النزاع بما في ذلك الاجراءات الخاصة بحفظ البضاعة التي تشكل موضوع النزاع كالأمر بايداعها لدى طرف ثالث أو بيع البضائع القابلة للتلف .

ان مثل هذه الاجراءات يمكن أن تكون بشكل حكم مؤقت Interim Award وقد تطلب المحكمة التحكيمية ضمانا تأمينيا في مقابل تكاليف تلك الأجراءات ان الطلب الذي يقدمه أحد أطراف النزاع إلى سلطة قضائية لاتخاذ اجراءات مؤقتة لا يعتبر مخالفا لانفاق التحكيم أو أنه تنازل عن تلك الاتفاقية  .

كما أن القانون النمطي Model Law على خلاف بعض القوانين الوطنية قد حول المحكمة التحكيمية ما لم ينفق الاطراف على خلاف ذلك اتخاذ الاجراءات المؤقتة الخاصة بالحماية اذا طلبها أحد أطراف النزاع .

وهكذا يلاحظ أن الأصل في التشريع الكويتي هو استبعاد الأحكام المؤقتة وكذا في التشريع المصرى مع جواز الاتفاق على خلاف ذلك يعكس الحال في التشريعات الأخرى التي تجيز للمحكم اصدار أحكام مؤقتة الا اذا اتفق الاطراف على خلاف ذلك ، وهو وضع مقلوب ترى أن تصحيحه في تشريعنا الوطني يعتبرانسجاما مع الاتجاه الدولي في هذا الخصوص