الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم الوقتي / الكتب / الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي / الحكم المؤقت

  • الاسم

    د. يعقوب يوسف صرخوه
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    175
  • رقم الصفحة

    255

التفاصيل طباعة نسخ

الحكم المؤقت

   ووفقاً لقانون التحكيم رقم ۱۱ لسنة ۱۹۹٥: يصدر حكم هيئة التحكيم دون تقيد بمدة معينة وذلك استثناء من حكم المادة ١٨١ من قانون المرافعات المدنية (م ١/٧)

   وتنص المادة ٢/٧ من قانون التحكيم الجديد رقم ١١ لسنة ١٩٩٥ على أن التحكيم الذي يتم وفقاً له يصدر فيه حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء وينطق به في جلسة علنية يعلن بها طرفا التحكيم، ويجب أن يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين، كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على تلك الأسباب موقعاً عليها من المحكمين عند النطق به، وإذا رفض واحداً أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه، ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعه أغلبية المحكمين ولو كان قد تنحى أو اعتزل واحد منهم أو أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة، ويودع أصل الحكم المنهي للخصومة مع أصل الاتفاق على التحكيم إدارة كتاب محكمة الاستئناف خلال الخمسة أيام التالية لإصداره، ولا يجوز نشر حكم هيئة التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة الطرفين».

   أما التحكيم الذي يتم وفق القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٥ فيجب أن ينطق به في جلسة علنية كما ذكرنا (م۲/۷) وأن يشتمل على أسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين .

   وقد قررت المادة التاسعة من قانون التحكيم هذه المعاني كلها للحكم الصادر عن هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لها وذلك بقولها: «تحوز الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم قوة الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ طبقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد وضع الصيغة التنفيذية على الحكم بمعرفة إدارة كتاب محكمة الاستئناف».

   وقد جاءت المادة الخامسة من قانون التحكيم الجديد أكثر تنظيماً فقررت أنه قد تفصل هيئة التحكيم في المسائل الأولية التي تعرض لها في المنازعة والتي تدخل في اختصاص القضاء المدني أو التجاري وفي الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما في ذلك تلك المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع ويجب التمسك بهذه الدفوع قبل التحدث في الموضوع، كما يجب التمسك بالدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يبديه الطرف الآخر من طلبات أثناء نظر النزاع ، فور إبدائها وإلا سقط الحق فيه، ولهيئة التحكيم في جميع الأحوال أن تقبل الدفع المتأخر، إذا رأت أن التأخر في إبدائه كان له ما يبرره وتفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها قبل الفصل في الموضوع أو تضمها إليه للفصل فيهما معاً، كما يجوز لها إصدار الأحكام والأوامر المشار إليها في الفقرات ،أ، ب، ج من المادة ١٨٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما تفصل هيئة التحكيم في المسائل المستعجلة المتعلقة بموضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك» .

   ويلاحظ على هذا النص ما يلي :

۱ - تفصل هيئة التحكيم في المسائل الأولية التي تعرض عليها في المنازعة والتي تدخل في اختصاص القضاء المدني أو التجاري، الحل منطقي نظراً لغلبة العنصر القضائي على تشكيل الهيئة، على أن هذا الاختصاص لا يشمل المسائل الأولية المتعلقة بالمسائل الجزائية أو بمسائل الأحوال الشخصية .

٢ - تختص الهيئة المشار إليها بالفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوط أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع .

٣ - يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في الدفوع السابقة قبل الفصل في موضوع النزاع المتعلق به التحكيم أو تضمها إلى الموضوع وتفصل في الأمرين معاً.

٤ - يجوز لهيئة التحكيم إصدار الأحكام والأوامر المشار إليها في الفقرات أ، ب، جـ من المادة ۱۸۰ مرافعات أي تلك المتعلقة بالحكم بالجزاء المقرر قانوناً على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة، وكذلك الحكم بتكليف الغير بتقديم مستند في حوزته ضرورية للحكم في التحكيم، والأمر بالإنابات القضائية، وله ذلك دون أن يكون ملزماً بإيقاف إجراءات التحكيم والرجوع إلى رئيس المحكمة المختصة لإصدار أي من تلك الأحكام أو الأوامر.

٥ - لهيئة التحكيم أن تفصل في المسائل المستعجلة المتعلقة بموضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك .

   وواضح أن الذي دفع المشرع إلى تقرير هذه الأحكام أمران :

۱ - الرغبة في إصدار أحكام تحكيم سريعة تحقق الغاية من وراء إنشاء هذه الهيئة وتشجيع الناس على الإقبال عليها .

٢ - أغلبية تشكيل العنصر القضائي فيها .

   وبالنسبة للتحكيم الذي يتم وفقاً لقانون التحكيم الجديد رقم ١١ لسنة ۱۹۹٥  تنص المادة الرابعة على أنه : تعرض إدارة التحكيم طلب التحكيم خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ المخصص لأتعاب المحكمين المختارين على رئيس هيئة التحكيم لتحديد جلسة لنظره، وعليها إعلان الطرفين بتلك الجلسة وبكامل تشكيل الهيئة خلال الخمسة أيام التالية وتحديد موعد لهما لتقديم مستنداتهما ومذكراتهما وأوجه دفاعهما، ويجري الإعلان طبقاً لما هو مقرر في المادة ۱۷۹ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك».

107