الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم الوقتي / الكتب / النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم / التدابير الوقتية

  • الاسم

    د. ابو العلا علي ابو النمر
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    641
  • رقم الصفحة

    22

التفاصيل طباعة نسخ

 التدابير الوقتية

      التعويض المؤقت الذي يطلبه أحد طرفي خصومة التحكيم أثناء سير الإجراءات حتى يتم الفصل نهائياً في طلب التعويض ويلاحظ أن هذه التدابير تهدف إلى حماية مصلحة عاجلة لا يتسنى حمايتها بالطرق التقليدية العادية بسبب بطء إجراءات التقاضي.

     "يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناء على طلب أحدهما أن تأمر أياً منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة .... تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذي تأمر به".

     ووصف التدبير بأنه وقتی يعني أنه مجرد تدبير وقائي صدر ليحقق حماية سريعة دون أن يمس أصل الحق المتنازع عليه.

      عدم المساس بأصل الحق ووقتية التدبير وجهان لعملة واحدة.

     وفي الواقع أن طلب تدبير وقتی- تعويض مؤقت مثلاً يختلف في جوهره تماماً عن الدعوى الموضوعية ويترتب على هذا نتيجة هامة هي استقلال الدعوى الوقتية في شروطها عن شروط الدعوى الموضوعية. بالإضافة إلى أن الحكم الصادر في التدبير

     ومع ذلك ينبغي أن يراعى أن التدابير الوقتية لها وظيفة مساعدة ومعاونة، بمعنى أنها تمنح- في الواقع العملي- بالنظر إلى إمكانية صدور حكم موضوعي محتمل في المستقبل سواء كان هذا الحكم نتيجة دعوى موضوعية رفعت فعلاً أو ينتظر رفعها في المستقبل.

   التدبير الوقتي يرمي إلى ضمان تحقيق الدعوى الموضوعية لهدفها ولهذا فإنه إذا فصل في الدعوى الموضوعية نهائياً.