الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم الوقتي / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / اختصاص هيئة التحكيم باتخاذ التدابير المؤقتة والتحفظية :

  • الاسم

    أ.د محمود مختار أحمد بربري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    600
  • رقم الصفحة

    153

التفاصيل طباعة نسخ

اختصاص هيئة التحكيم باتخاذ التدابير المؤقتة والتحفظية :

   لم تكن نصوص التحكيم الواردة في قانون المرافعات : اتخاذ تسمح لهيئة التحكيم باتخاذ ما قد يقتضيه نظر الموضوع من تدابير مؤقتة أو تحفظية ، وكان يتعين على أطراف التحكيم الذين ذلك الالتجاء للقضاء.

   وقد اتخذ المشرع فى القانون الجديد موقفا مختلفا ، فنصت المادة ١/٢٤ على أنه يجوز أطر في التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم ، أن تأمر أيا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو لا تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع ، وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية التدبير الذي تأمر به » . وترتيبا على ذلك يمكن للهيئة بناء على ترافي الأطراف في اتفاق التحكيم على تخويلها هذه السلطة ، أن تصدر أمرا بناء على طلب احدهما بتعيين حارس على موجودات الشركة محل النزاع بين الشركاء ، أو أن تأمر بايداع البضائع المتنازع عليها في يد أمين أو فى أحد المخازن العامة أو بالتحفظ على دفاتر ومستندات يحوزها أحد الطرفين وتسليمها لخبير تنتدبه  ، فقد أجاز المشرع للهيئة أن تطلب تقديم ما يغطى هذه التكاليف وبديهي أن يتحمرها الطرف الطالب لاتخاذ هذه التدابير الخ .

   ولكن نظرا لأن الهيئة لا تملك  سلطة الاجبار التي يملكها القضاء ، فمن المتصور تجاهل من صدر ضده الأمر وامتناعه عن التنفيذ ولمواجهة ذلك ، نحت الفقرة الثانية من المادة 24 على أن للهيئة بناء على طلب الطرف الذى صدر الأمر لصالحه أن تأذن له في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الأمر بما في ذلك حقه في الالتجاء لرئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع للحصول على أمر بالتنفيذ وذلك اذا تعلق الأمر بتحكيم غير دولي أو رئيس محكمة استئناف القاهرة أو محكمة الاستئناف المتفق على اختصاصها اذا تعلق الأمر بتحكيم دولى.

  واذا كان مفهوما ومنطقيا فتح الباب أمام أطراف اتفاق التحكيم للالتجاء للقضاء المستعجل ، قبل اتصال هيئة التحكيم بالنزاع اذ يؤدى القول بمنع ذلك ، حرمان الطرف المهدد بضياع دليله أو المعرض لمواجهة خطر محدق من وسيلة حماية ، فان بقاء هذا الباب مفتوحا بعد انعقاد هيئة التحكيم واتصالها بالنزاع ، لا مبرر له ، الا اذا خلا اتفاق التحكيم من شرط يخول الهيئة سلطة التصدى لطلبات اتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية .

   فان مثل هذا الاتفاق يمنع القضاء من نظر طلب اتخاذ أنه هذه التدابير تماما كما يمنعه اتفاق التحكيم من نظر الموضوع ، وذلك شريطة التمسك بالاتفاق ، فلا ورفض القاضى الطلب المقدم اليه ، الا اذا تمسك الطرف الآخر باتفاق التحكيم . 

   وتجدر الاشارة الى أن منع القضاء المختص باتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية ، يستلزم وجود اتفاق على ذلك ولما كان التحكيم طريق استثنائى ، فلا يجوز التوسع فى تفسير شرط أو مشارطة التحكيم ، فاذا لم ينصب الاتفاق صراحة على منح الهيئة سلطة البت في طلبات اتخاذ هذه التدابير : فان الأمر يظل فى يد القضاء وفقا لنص المادة (١٤) سواء قبل أو أثناء إجراءات التحكيم .

   وقد حذا القانون المصرى في أحكامه السابقة الى حد ما حذو القانون النمودجى ، حيث نصت المادة (٩) على أن « طلب أحد الاطراف من المحكمة ، قبل أو أثناء اجراءات التحكيم ، اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية ، واصدار المحكمة لهذه التدابير لا يعتبر متعارضاً مع اتفاق التحكيم .وقد تضمن القانون النموذجي في المادة (۱۷) النص على تخويل محكمة التحكيم سلطة اتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية التي تراها ضرورية فيما يتعلق بموضوع الخلاف ، وذلك طلب أحد الأطراف ، الا اذا اتفق أطراف التحكيم على عكس ذلك » . وهى صياغة تقابل نص المادة (١/٢٢٤ من القانون المصرى.

  واذا يمكننا شطر القواعد ذات الطابع الدولي سـواء في لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس أو اتفاقية واشنطن المتعلقة بتسوية منازعات الاستثمار ، نجد أحكاما مشابهة الى حد ما . 

   أنه في ظل القانون المصرى ، يظل للقضـاء الوطني اختصاصه في اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية وذلك اعمالا لنص المادة «14» من القانون ، أما اذا تضمن اتفاق التحكيم ما يخـول الهيئة اختصاصا مانعا باتخاذ ما تراه من تدابير بناء عـلى طلب أحد الأطراف اعمالا لنص المادة «٢٤» فان مثل هذا الاتفاق يرتب أثرا مانعا شأنه شأن الأثر المانع من نظـر الموضوع ، شريطة التمسـك بالاتفاق والا عد اغفال ذلك تنازلا عن الشرط مما يعيد للقضاء سلطة اتخاذ التدابير التي يراها بناء على طلب الأطراف وتسرى هـذه الأحكام على التحكيم الداخلي والدولي الذي يجري في مصر أو في الخارج اذا اتفق الأطراف في هذه الحالة الأخيرة على تطبيق القانون المصرى ، أما اذا خضع التحكيم لقواعد أو لوائح المركز أو الهيئات الدائمـة ، فيكون أمـر اتخاذ التدابير المؤقتـة والتحفظية من اختصاص القاضي أو الهيئة وفقا لما تضعه هذه اللوائح من تنظيم . وتجدر الاشارة الى أن التجاء الأطراف للقضاء بشـأن طلب اتخاذ تدابير تحفظية أو مؤقتـة لا يعد بحال تنازلا عن اتفـاق التحكيم الذي يظـل قائما مرتبا لأثره المانع بالنسبة لنظر الموضـوع وانعقاد الاختصاص بنظره لهيئة التحكيم وغاية ما قد يرتبـه الالتجاء للقضاء احتمال وقف اجراءات التحكيم اذا توقف الفصل في الموضوع على نتيجة الاجـراء الوقتى أو التحفظي الذي أمرت به المحكمة ، كالأمر بالتحفظ ووضع الأختام على الدفاتر او اجراء معاينة لاثبـات حالة الأضرار التي لحقت بالعين موضوع النزاع والتي يخشى ازالة معالمها أو الأمـر بسماع شاهد يخشى رحيله أو وفاته .

   تنص المادة «٤٣» من القانون على أنه « يجـوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتيـة أو في جـزء من الطلبات وذلك قبل اصدار الحكم المنهى للخصومة كلها » . فالأمر هنا لا يتعلق بتدابير مؤقتة أو تحفظية ويتضح من النص أن السلطة في الاستجابة للحكم في جزء من الطلبات أو اصدار أحكام وقتية. ويجمع بين هـذه الأحكام أنها جميعـا تصدر في مرحلة سابقة على « اصدار الحكم المنهن للخصومة كلها .