ما تنص عليـه المـادة ١/٣٢مـن لائحـة مركز القاهرة الإقليمي " يجوز لهيئة التحكـيـم أن تصدر أحكـام تحكيم تمهيدية، ورغم هذا النقص فإنه لاشك في حق سلطة هيئـة التحكيــم إصدار أحكام تمهيدية وفقـاً لقـانون التحكيم وقـد أشـار القـانون إلـى بعضها مثل الحكم برفض دفـع مـن الـدفاع المتعلقة بعدم اخـتـصـاص الهيئة مادة ١/٢٢و٢ق. تحكـيـم والحكـم الـصـادر بنـدب خبيـر وأكثـر، ويتميـز الحكـم التحكيمـى بأنـه يرمـى إلـى التمهيـد لإصـدار حكـم موضوعي أو وقتى وأنه حكم ليس فاصلاً فـي موضـوع النـزاع كليـا أو جزئياً وليس منهيـا للخـصومة، لـذلك فـالحكم التمهيـدى، لا يعـد مـن حالات الإنهاء الجزئي لإجـراءات التحكيم، ولـم يـنـص القـانون علـى شكل خاص للحكم التمهيدي ولهذا فإنه يمكن أن يصدر فـي شـكـل قـرار من الهيئة يثبت في محضر الجلسة، كمـا يمكـن أن يـصدر فـي شـكل ورقة حكم مستقلة يوقع عليهـا أعـضاء الهيئـة أو غالبيتهم ويمكـن أن يصدر الحكم التمهيدي من رئيس الهيئة إذا خوله القانون ذلك .