جاء الاجماع على أن الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ليس لها كيان مستقل ، ولا تحسم النزاع ولاتنهي به ولاية هيئة التحكيم .
وهذه المسائل قد تكون ذات طابع سياسي مثل تفسير معاهدة دولية أو دستورية مثل الطعن بعدم دستورية نص ، او إدارية مثل بطلان أو صحة عقد إداري أو قرار إداري أو طابع جنائئي مثل تزوير مستند مقدم في الدعوى المعروضة ، او تكون ذات طابع تجاري أو مدني مثل بطلان عقد ، ويتوقف على الفصل في هذه المسائل الفصل في الدعوى الأصلية .
وبالنظر إلى قانون المرافعات الكويتي في نص المادة المادة 2/180 فلا يدخل الفصل في المسائل الأولية في هيئة التحكيم ، بل تختص بها المحكمة المختصة ، ويتم وقف المحكم لعمله حتى يتم الفصل فيها .