ويقصد به الحكم الذي تفصل بمقتضاه هيئة التحكيم، في مسألة أولية قبل الفصل في موضوع الدعوى. وقد أشارت قواعد مركز القاهرة فى المادة ۱/۳۲ إلى جواز إصدار هيئة التحكيم لأحكام تمهيدية.
ويتميز الحكم التمهيدي، بأنه لا يفصل في موضوع النزاع كليا أو جزئيا، وإنما يهدف إلى التمهيد لإصدار حكم موضوعي أو وقتی.