إذا طرأ سبب انقضاء اتفاق التحكيم بعد بدء إجراءات التحكيم، وقبل صدور حكم الهيئة المنهي الخصومة. فيثور التساؤل حول مصير ما قد تكون هيئة التحكيم قد أصدرته من أحكام تمهيدية قبل الفصل في موضوع النزاع .
توثيق هذا الكاتب
ويجب عدم الخلط بين أثر بطلان اتفاق التحكيم، وانقضائه، إذ يترتب على الحالة الأولى إنقضاء جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع تطبيقا للأثر الرجعي للبطلان، أما الانقضاء فإنه يحدث أثره في المستقبل دون الماضي.