يقصد بحكم التحكيم التمهيدي الحكم الذي تصدره هيئة التحكيم وتفصل بمقتضاه في مسألة أولية قبل الفصل في موضوع الدعوى بحكم منهي للخصومة.
لم تشر قوانين التحكيم محل البحث إلى إمكانية إصدار هيئة التحكيم احكام المهيدية، لكنها أشارت إلى بعضها وأهمها الحكم برفض الدفوع المتعلقة بعدم اختصاص هيئة التحكيم في نظر النزاع. فقد جاء في المادة (۳/۱٦) من قانون التحكيم النموذجي أنه " يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في أي دفع من الدفوع... إما كمسألة أولية وإما في قرار تحكيم موضوعي..." وهذا ما قضت به أيضاً قوانين التحكيم في مصر المادة (۳/۲۲) والأردن المادة (۲۱ / ج) والسعودية المادة (۳/۲۰) واليمن المادة (۲۸) وسورية المادة (٢١/ ٤ / (ب) والعراق المادة (١٦ / ثالثاً).
وفي التحكيم المؤسسي تتضمن قواعد مراكز التحكيم نصوصاً تجيز لهيئة التحكيم إصدار أحكام تمهيدية قبل الفصل في النزاع المنهي للخصومة. فقد جاء في المادة (۲۳) من قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بأن " لهيئة التحكيم أن تفصل في أي دفع من الدفوع .... إما قبل الفصل في الموضوع أو ضمن حكمها في الموضوع. ولهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وأن تصدر حكما بالرغم من وجود أي اعتراض على اختصاصها معروض أمام محكمة قضائية ".
فإصدار حكم تحكيم تمهيدي بشأن موضوع الاختصاص لا بد من أنه يختصر سير إجراءات التحكيم أو يبسطها على أقل تقدير. إذ لا يمكننا تصور أن تظل هيئة التحكيم تنظر النزاع لأشهر عدة ثم تأتي في حكمها المنهي للخصومة وتقضي بعدم اختصاصها في النزاع.