الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم الجزئي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم ( دراسة مقارنة) / أحكام التحكيم الجزئية

  • الاسم

    أماني أبوالعلا على ابو العلا النمر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    28

التفاصيل طباعة نسخ

أحكام التحكيم الجزئية

   الأصل أن الأحكام التي تصدر من محكمة التحكيم تكون حضورية ولكن في بعض من الأوقات قد يتغيب احد الخصوم عمداً رغبة منه في تعطيل سير خصومة التحكيم وفي مثل هذه الأحوال وحرصاً على تداعي اجراءات التحكيم وسرعة الفصل في النزاع فلا يوجد ما يمنع المحكمة من اصدار حكمها في النزاع رغم غياب احد الأطراف.

  فهل هذا الحكم له نفس القيمة القانونية لحكم التحكيم الحضوري ؟

   والأصل ايضا ان محكمة التحكيم تصدر حكما لإنهاء النزاع برمته

فهل يجوز لها اصدار احكام تنهي النزاع في جزء منه ؟

هذه الأحكام يطلق عليها في التطبيق العملي أحكام التحكيم الجزئية.

  كما يتعين على الهيئة وهي بصدد طـرف متغيـب عـن حضـور الجلسات، أن يكون دورها إيجابياً بالنسـبة لاختصاصها. فحتى إذا لـم تتم إثارة هذه المسألة يجب أن تتعامل معها.

 وما دامت الهيئة فعلت ذلـك، فـلا يـلـومن الطـرف المتغيـب إلا نفسه، لتقاعسه عن حضور جلسات التحكيم.