الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم الجزئي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / أحكام التحكيم الإلكترونية الصادرة قبل الفصل فى موضوع النزاع

  • الاسم

    محمد عبدالله محمد المومني
  • تاريخ النشر

    2016-01-01
  • عدد الصفحات

    441
  • رقم الصفحة

    67

التفاصيل طباعة نسخ

أحكام التحكيم الإلكترونية الصادرة قبل الفصل فى موضوع النزاع

   وقد نصت المادة (٤٠) من قانون التحكيم الأردني على أنه :" يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية، أو في جزء من الطلبات، وذلك قبل صدور الحكم المنهي للخصومة.

   كما وأجاز المشرع المصري و المشرع الأردني لهيئة التحكيم الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم وجود اتفاق تحكيم، أو سقوطه، أو بطلانه، أو عدم شموله لموضوع النزاع أو عدم اختصاصها وذلك قبل الفصل في موضوع النزاع، ويجوز لهيئة التحكيم أن تضم هذه الدفوع إلى الموضوع وتفصل فيها مع القرار النهائي المنهي للخصومة كلها ، فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم النهائي الذي تنتهي به الخصومة.

   ونظراً لكون عملية التحكيم الإلكتروني تتم من خلال استخدام وسائل الإتصال بين أطراف لا يجتمعون مادياً، نجد أن هذه الأحكام لها أهمية كبيرة، حيث تلعب الأحكام الجزئية دوراً في حل المنازعات المعقدة التي تفرزها عملية التحكيم الإلكتروني، حيث تتفرع عنها العديد من المشاكل المستقلة، وبالتالي تعد هذه الأحكام وسيلة فعالة للبت في المسائل التي يمكن حسمها خلال سير إجراءات التحكيم الإلكتروني، وذلك بهدف تلبية متطلبات السرعة التي تفرضها منازعات التجارة الإلكترونية.