تخول الكثير من القوانين الوطنية وأنظمة هيئات ومؤسسات التحكيم هيئة التحكيم ، التى تنظر النزاع، صلاحية إصدار أحكام تحكيم جزئية
وتصدر هيئة التحكيم الأحكام الجزئية وفقا لطبيعة النزاع ، حتى ولو لم يخولها الأطراف صراحة هذه المكنة . مع ملاحظة أن طبيعة النزاع قد لا تقتضى إصدار مثل هذه الأحكام. وقد يتفق الأطراف صراحة على عدم صدور أحكام جزئية فى النزاع ، وهنا تلتزم هيئة التحكيم بما اتجهت إليه إرادة الأطراف فى هذا الصدد . ولا تصدر هيئة التحكيم أحكاما جزئية ، إذا كان موضوع النزاع يستعصى على التجزئة .
وقد يكون الحكم الجزئى متعلقا بمسألة موضوعية أو بمسألة إجرائية . وعلى ذلك يعد من قبيل الأحكام الجزئية الحكم بتكييف عقد ما ، أو صحته ، أو الحكم الذى يحدد قانونا ما لكي يطبق على موضوع النزاع ، أو الحكم الذى يقضى بمسئولية أحد الأطراف ، أو الحكم بوقف الخصومة ، أو رفض الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم.
أمثلة عملية على بعض الأحكام الجزئية :
الحكم الجزئي الأول
وتتلخص وقائع القضية التي صدر فيها هذا الحكم الجزئي في أن إحدى الهيئات العامة المصرية ، قد أبرمت عقدا بناء على مناقصة مع إحدى الشركات الفرنسية ، وذلك لاستيراد عدد ٥٠٠٠ طن و ۱۰۰۰۰ طن من الدواجن المبردة ، وقامت الشركة الفرنسية باستئجار أربع بواخر لتنفيذ العقد .