نصت المادة (٤٢) من قانون التحكيم المصرى " يجوز أن تصدر هيئه التحكيم احكاما وقتيه أو في جزء من الطلبات وذلك قبل اصدار الحكم المنهى للخصومه كلها .
وكذلك نصت المادة (۳/۲۲) لهيئه التحكيم سلطه الفصل في الدفوع المشار اليهـا في الفقرة الاولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع أو أن تضمنها الى الموضوع لتفصل فيهما معا ، فاذا قضت برفض الدفع ، فلا يجوز التمسك به إلا بطريـق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومه كلها وفق المادة (53) من هذا القانون " وذلك كالفصل في مسأله اختصاص هيئه التحكيم بالمنازعه ، او تحديد القـانون الواجب التطبيق .