الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم الجزئي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حكم التحكيم بين الإنعدام والبطلان / حكم التحكيم الصادر في جزء من النزاع(حكم التحكيم الجزئي)

  • الاسم

    ناصر شحاته حسن صالح
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    650
  • رقم الصفحة

    81

التفاصيل طباعة نسخ

 تنص المادة ٤٢ من قانون التحكيم علي أنه: يجوز أن تصدر هيئة التحكيم.... أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كنها.

ومفاد هذا النص أن المشرع أعطي لهيئة التحكيم وفق ما تقدره وحسب ظروف النزاع المطروح عليها، أن تصدر قضاء موضوعياً في جزء من الطلبات الموضوعية المعروضة عليها، تحسم به النزاع بشأن جزء منه، مع إستمرارها في نظرباقي الطلبات.

ويكون للحكم الجزئي حجية الشئ المقضي به فيما فصل فيه من أجزاء النزاع، فمناط الحجية التي تثبت للأحكام، أن تكون قد فصلت في حق من الحقوق كلياً أو جزئياً فصلاً جازماً غير معلق علي إحتمال ثبوت أمر آخر .

ويجب أن تتوافر في حكم التحكيم الجزئي ذات الشروط التي يجب توافرها في حكم التحكيم النهائي الذي تستنفد به هيئة التحكيم ولايتها على النزاع وعلي وجه الخصوص تسبيبه إذا كان التسبيب واجباً (م43 من قانون التحكيم).