بداية، إذا كان الإستعجال ضرورة لا تحتمل التأجيل، فإن قضاء العجلة هو أحد أبرز الآليات التي خلص إليها الفكر القانوني لحماية حقوق الأفرقاء من خلال اتخاذ تدابير احتياطية واحترازية، إنتظار للحكم وعلى قاعدة عدم التعرض لأساس الحق.
لذلك قبل التطرق إلى مفهوم محكم العجلة ومدى الفائدة من ضرورة وجوده في القضايا التحكيمية وتحديداً عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات المالية (المصارف على سبيل المثال) والخسائر المالية التي يمكن أن تنتج في حال عدم اتخاذ التدابير السريعة لتلافي هذه الخسائر، فلا بد أولاً من تسليط الضوء بشكل سريع حول الأساس القانوني لفكرة حالات العجلة والتي بدأت عند قاضي الأمور المستعجلة لدى القضاء العدلي، ومن ثم لدى القضاء الإداري في النظام القضائي المزدوج. لذلك ستكون الدراسة على الشكل التالي:
المبحث الأول - نظرة سريعة حول مفهوم قضاء العجلة في المجالين العدلي والإداري.
المبحث الثاني - مفهوم ودور محكم العجلة في النزاعات المالية.
المبحث الأول - نظرة سريعة حول مفهوم قضاء العجلة في المجالين العدلي والإداري:
إن فكرة قضاء العجلة، التي تشكل جزء بارزة من القضاء العدلي، وجدت أساساً لتفادي وقوع خطر محدق بأطراف النزاع الذي لا يكفي لدرئه أو إتقائه رفع دعوى عادية، ولكن دون التعرض الأساس الحق. فالهدف من وجود هذا القضاء هو لتلبية الحاجة الملحة لأحد الخصوم والتي لا يمكن للإجراءات النزاعية العادية أن تلبيها، وهذا يعني أنه ليس بإمكان كل صاحب علاقة أن يرفع دعواه أمام قاضي الأمور المستعجلة بمجرد أنه يرغب بالإستعجال في الحصول على حقه قضاء، بل إن رفع النزاع أمام هذا الأخير مرهون بتوفر شروط اختصاصه.
لذلك إن القاضي المختص بالنظر في الدعاوى المستعجلة، هو القاضي المنفرد في محكمة الدرجة الأولى. وهو ينظر في جميع الدعاوى التي ترفع أمامه بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة، بصرف النظر عن نوع الدعوى أو قيمة الحق المطلوب، في طلبات اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لأساس الحق (المادة 1/579 أصول المحاكمات المدنية في لبنان).
فحالة العجلة تتمثل بالخطر الداهم المحدق بالحق موضوع النزاع، وهي مسألة يعود تقديرها للقاضي على ضوء ظروف كل قضية ومعطياتها. لذلك إن فائدة التقاضي أمام القضاء المستعجل تتحقق بتقصير مهل الحضور، فهي يوم واحد مع إعطاء الحق للقاضي بتقصير هذه المهلة من ساعة إلى ساعة، وبالتالي يمكن أن يصدر حكم قاضي الأمور المستعجلة خلال أيام من تاريخ وضع يده على النزاع.
أما بالنسبة لدور قضاء العجلة لدى القضاء الإداري، فهي متشابهة إلى حد ما مع المبادئ المطبقة في قانون أصول المحاكمات المدنية لجهة دور قاضي العجلة وصلاحياته التي تهدف إلى حماية الحق من جراء تعبر عليه. لذلك ينحصر دور قضاء العجلة وفقاً للمادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة المعدلة عام 1993، حيث أعطي لرئيس مجلس شورى الدولة كقاض منفرد، صلاحية النظر في قضايا الصفقات والتلزيمات التي تجريها الإدارة وفق قانون المحاسبة العمومية، لجهة البت بالطعون المقدمة من أصحاب العلاقة، بإبطال أو وقف تنفيذ أي قرار صادر عن الإدارة يقضي بإقصاء أو رفض أي متعهد من مجريات المناقصة.
فالهدف هو حفظ حقوق المشاركين في مناقصات الدولة التي من المفترض أنها تسعى التحقيق الصالح العام. هذا بالإضافة لدوره في حفظ حق المستدعي أسوة بما هو معمول به في القانون المدني. لهذا السبب، إن مراجعة قضاء العجلة ليست بدعوى أو مراجعة بل هي عبارة عن تكليف خبير لتوثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو على أثر معين كي لا يزول.
المبحث الثاني - مفهوم ودور محكم العجلة في النزاعات المالية:
إن فكرة محكم العجلة أو الطوارئ في النزاعات التحكيمية هو موضوع حديث، سواء لدى بعض البلدان العربية أو حتى الأجنبية. فالهدف من تعيينه هو لغرض التماس المساعدة الطارئة أو اتخاذ التدبير الطارئ قبل تشكيل هيئة التحكيم كبديل لطلب هذه المساعدة من المحاكم الوطنية.
لذلك هنالك بعض الأمور الخلافية التي ما زالت تشكل جدلاً بين دولة وأخرى وخصوصاً حول إلزامية حكم محكم العجلة أو الطوارئ ومدى تأثير حسن اختيار الأطراف المتنازعة لمقر التحكيم الذي قد يكون مرتبطة باستعداد المحاكم الوطنية الموجودة في نطاق هذا المقر لطلب مساعدة مؤقتة قبل تشكيل المحكمة. لذلك كان لابد من تفصيل هذه الأمور من خلال التطرق إلى نظام بعض البلدان التي أخذت بفكرة محكم العجلة أو الطوارئ سواء:
أولا- على صعيد البلدان العربية.
ثانيا- على صعيد البلدان الأجنبية.
أولاً- على صعيد البلدان العربية:
برزت فكرة محكم العجلة أو الطوارئ بصورة خجولة على صعيد الدول العربية، حيث تضمنت قواعد تنظيم بعض مراكز التحكيم العربية النصوص المتعلقة بهذا الخصوص، وقد جاءت قواعد تنظیم موضوع محكم العجلة قريبة ومتشابهة نوعا ما بين هذه الدول. وسوف نستعرض أبرز ما جاء في نصوص هذه المراكز التحكيمية لتنظيم عمل محكم الطوارئ:
أ- مركز عمان للتحكيم التجاري - سلطنة عمان :
ميز نظام مركز عمان للتحكيم بمادتيه 19 و25 بين ما يسمى بالتدابير المؤقتة المقدمة سواء المحكم الطوارئ أو المقدمة لهيئة التحكيم.
- التدبير المؤقت المقدم لمحكم الطوارئ : هو التدبير التي يجوز لأي طرف من الأطراف المتنازعة أن يتقدم به لدى محكم الطوارئ قبل تشكيل هيئة المحكمة.
يتم تقديم طلب التدبير المؤقت أو التحفظي المستعجل لدى المركز (المسجل)، مع إرسال نسخة من الطلب إلى جميع الأطراف الأخرى، على أن يكون هذا الطلب يتضمن طبيعة التدبير المطلوب وأسباب استحقاق الطرف لهذا التدبير، وبيان يثبت تزويد جميع الأفرقاء بنسخة من الطلب.
فبالنسبة للتدبير المؤقت المطلوب فقد يكون على سبيل المثال لا الحصر:
- طلب إبقاء الحال على ما هو عليه أو إعادته إلى ما كان عليه إلى حين الفصل في
المنازعة.
- اتخاذ إجراء يمنع حدوث ضرر حال أو وشيك، أو يمتنع عن اتخاذ إجراء يحتمل أن يسبب ذلك الضرر.
- طلب الحفاظ على الأدلة التي قد تكون مهمة وجوهرية في حسم المنازعة.
وفي حال قبول طلب التدبير المؤقت أو المستعجل، تعين اللجنة التنفيذية محكم الطوارئ خلال يومين من تسلم المركز المسجل لهذا الطلب ودفع الرسوم الإدارية. وفي حال لم يجر الاتفاق على مقر التحكيم، فتكون مسقط هي مقر إجراءات التدبير المؤقت دون الإخلال بحق هيئة التحكيم في تحديد مقر التحكيم.
ومن مهام محكم الطوارئ:
- أن يضع خلال يومين من تعيينه جدولاً زمنياً للنظر في طلب التدبير المؤقت، يتيح فرصة معقولة للإستماع للأطراف وأن ينص على اتخاذ الإجراءات اللازمة.
- وله سلطة الأمر بأي تدبير طارئ أو إصدار تحكيم إذا رأى ذلك ضرورياً.
- كما أنه يتمتع بصلاحية هيئة التحكيم بموجب هذه القواعد.
- ولمحكم الطوارئ أن يصدر الأمر بالتدبير المؤقت أو حكم التحكيم خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تعيينه ما لم تمدد اللجنة التنفيذية هذه المدة إذا استدعت ظروف إستثنائية ذلك.
والأهم من ذلك، تنتهي سلطة محكم الطوارئ بعد تشكيل هيئة التحكيم التي يجوز لها إعادة النظر في أي أمر مؤقت أو حكم التحكيم الصادر عنه، أو حتى إبطاله. أما في حال استقال محكم الطوارئ، أو جرى عزله وأصبح مكانه شاغراً، تعين اللجنة التنفيذية محكماً طارئة بديلاً خلال يومين.
والجدير بالذكر، أن هيئة التحكيم غير ملزمة بما يقرره محكم الطوارئ، كما أن صفة الإلزام تزول أيضاً عن أي أمر مؤقت أو حكم صدر عنه في الحالات التالية:
- إذا لم تتشكل هيئة التحكيم خلال 90 يوماً،
- أو إذا أصدرت هيئة التحكيم المختصة حكماً،
- أو إذا سحبت الدعوى.
وعليه، لا بد للأطراف أن يتفقوا على أن أي أمر أو حكم تحكيم يصدره محكم الطوارئ يكون ملزمة للأطراف من تاريخ إصداره، ويتعهدون بتنفيذه دون تأخير. كما عليهم أن يتنازلوا بشكل نهائي بالقدر الذي يكون فيه ذلك جائزة، عن حقهم في اللجوء إلى الإستئناف أو إلى أي محكمة أو سلطة قضائية أخرى فيما يتعلق بهذا الحكم.
- التدبير المؤقت المقدم لهيئة التحكيم:
وهو التدبير الذي تتخذه هيئة التحكيم في أي وقت يسبق إصدار قرار التحكيم النهائي، وبناءاً على طلب أحد الأطراف، والذي تراه ضرورية بما لا يخالف أي أحكام واجبة التطبيق على الإجراءات.
ويكون بذلك لهيئة التحكيم سلطة اتخاذ أي قرار مؤقت يكون له أثر ملزم على الأطراف. وعليه، لا يعد تنازلاً عن إتفاق التحكيم أو طلب التحكيم، إذا تقدم أحد الأفراد بطلب إلى جهة قضائية مختصة لإتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية.
ب- غرفة البحرين لتسوية المنازعات:
وفقاً لقواعد هذا المركز، نصت المادة 14 منه على تدابير الحماية الطارئة، حيث يمكن التقدم بطلب لتعيين محكم الطوارئ ولكن قبل تعيين هيئة التحكيم فقط. إذ يجوز لأي طرف عند تقديم التحكيم او بعد تقديمه، أن يقدم طلبة مكتوبة إلى الغرفة وفي الوقت نفسه نسخة عنه إلى باقي الأطراف لتعيين محكم للأمور الطارئة لإصدار تدابير ذات طبيعة طارئة.
كما يجب أن يشتمل الطلب على نوع التدابير المطلوبة وأسباب كونها طارئة والسند القانوني الأحقية الطرف في المطالبة بها. هذا بالإضافة إلى تضمين الطرف تصریح يفيد أنه تم إخطار كل الأطراف الأخرى بتقديم الطلب. وبالتالي يتم تعيين محكم الأمور الطارئة خلال يومي عمل من تسليم طلب التدابير الطارئة.
يتمتع محكم الطوارئ بمهام عديدة منها:
- لمحكم الطوارئ السير في الإجراءات الطارئة بالطريقة التي يراها مناسبة.
- كما له خلال يومي عمل من بعد تعيينه أن يقدم جدولا زمنية للبت في الطلبات الطارئة.
- ويتمتع بسلطات هيئة التحكيم نفسها.
- وله أن يصدر على شكل أمر أو حكم أي تدابير مرحلية أو تحفظية يراها ضرورية على أن يكون معللاً، ويكون ملزماً لجميع الأطراف عند صدوره.
- كما له أن يبت في الطلب الطارئ في أسرع وقت ممكن، خلال 15 يوماً من بعد تعيينه، إلا إذا تم الإتفاق على التمديد من قبل الأطراف أو إذا وافقت الغرفة على التمديد بناءا على طلبه.
والجدير بالذكر، أن لا سلطة لمحكم الأمور الطارئة للتصرف بعد تعيين هيئة المحكمة. كما أنه في حال قیام طرف بالطلب إلى محكمة أو جهة قضائية أخرى لا يعتبر تنازلاً عن الحق في التحكيم أو غير متوافق مع إتفاق التحكيم.
ولهيئة التحكيم عند تعيينها، أن تثبت أو تعدل أو تبطل أي حكم أو أمر يتعلقان بتدابير طارئة صادرة عن محكم الطوارئ. كما لا يجوز لهذا الأخير أن يكون عضواً في هيئة التحكيم ما لم يتفق جمع الأطراف كتابة على خلاف ذلك.
ج- المركز السعودي للتحكيم التجاري :
هنا أيضاً وكمثيل لنظام غرفة البحرين لتسوية المنازعات، يتم تقديم الطلب من الطرف الذي يرغب في إصدار تدبير مستعجل، قبل تشكيل المحكمة سواء بالتزامن مع طلب التحكيم أو عقب تسجيله. وهذا الطلب يقدم للمسؤول الإداري لدى المركز ويتم إرسال نسخة من الطلب لجميع الأطراف الأخرين. وأكيد يجب أن يتضمن الطلب مجموعة من البيانات المطلوبة والتي سبق أن أشرنا على سبيل المثال عليها سابقاً.
لذلك لا يتم الأخذ بإجراءات محكم التدابير المستعجلة:
- إذا قدم الطلب بعد تشكيل هيئة التحكيم.
- إذا اتفق الأطراف على استبعاد تطبيق إجراءات محكم التدابير المستعجلة.
- أو إذا اتفق الأطراف على إجراءات سابقة تتضمن النص على تدابير مستعجلة أو وقتية أو تحفظية مماثلة.
- وكذلك في حال قرر الطرف الآخر عدم قبول الطلب، فعندها يبلغ الأطراف بعدم السير في إجراءات محكم التدابير المستعجلة.
والجدير بالذكر، لا يعين المسؤول الإداري محكمة التدابير المستعجلة، إذا كانت هيئة التحكيم قد شكلت. أما قبل التشكيل فيتم التعيين خلال يوم واحد من تلقي الطلب. ومن المتعارف عليه أنه على المحكم قبل قبول تعيينه أن يقدم إفصاحاً للمسؤول الإداري عن أي ظروف من شأنها أن تثير شكوك حول حياده أو إستقلاله.
أما في حال إستقالة محكم التدابير المستعجلة أو عزله أو أي سبب وأصبح المركز شاغراً، وجب تعيين محكم بديلاً عنه خلال يوم عمل واحد.
وفي حال اتفق الأطراف على مكان التحكيم، فإن هذا المكان سيكون مكان إجراءات محكم التدابير المستعجلة. أما إذا لم يتفق الأطراف على مكان التحكيم، عندها يعود للمسؤول الإداري أن يحدد مكان إجراءات محكم التدابير المستعجلة، مع عدم الإخلال بحق هيئة التحكيم في تحديد مكان التحكيم عملاً بالمادة 17 من القواعد. هذا بالإضافة إلى أنه أصبح متعارف عليه أنه على محكم الطوارئ أن يعتمد جدولاً" إجرائياً لنظر التدابير الطارئة خلال يومي عمل من تاريخ تعيينه ووفقاً لنصوص المركز، وله أن يدير هذه الإجراءات بالطريقة التي يراها مناسبة، كما يتمتع بصلاحية هيئة التحكيم. وله أن يفصل في أي نزاع يتصل بتطبيق هذا الملحق المتعلق بالمركز.
ومن مهامه كما سبق وذكرنا على سبيل المثال :
- الإبقاء على الوضع القائم أو استعادته لحين الفصل في المنازعة.
- والأهم من ذلك في مهامه، هو قيامه بعمل يهدف لمنع أي أضرار أو خسائر وشيكة
الحدوث قد تلحق بإجراءات التحكيم نفسها. وعليه أن يصدر حكمه أو قراره كتابة مع إرفاقه بتسبیب موجز.
- كما له أن يعدل أو يلغي قراراته التمهيدية أو الأوامر أو الأحكام الوقتية بناء على طلب أحد الأطراف واستناداً إلى أسباب سائغة أو مقبولة.
- كما يتوجب عليه أن يصدر الأمر أو الحكم المؤقت خلال 14 يوماً من تاريخ إحالة الملف لديه وفق المادة 4 من هذا الملحق. ما لم يقرر المسؤول الإداري وفي أحوال إستثنائية، أو بناء على طلب مبرر من محكم العجلة تمديد هذا الإطار الزمني.
وعليه، على الأطراف المتنازعة أن يتوافقوا على أن يكون الحكم أو الأمر ملزم منذ تاريخ إصداره، وهو غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن أو المراجعة أمام أي محكمة أو سلطة قضائية أخرى. ولكن بالمقابل، تنتهي هذه الصفة الإلزامية للحكم أو الأمر في حالات، وهي ثلاث:
- إذا قرر محكم التدابير المستعجلة أو هيئة التحكيم ذلك،
- إذا أصدرت هيئة التحكيم حكمها النهائي ما لم تقرر خلاف ذلك،
- أو إذا سحبت جميع الدعاوى أو انتهت إجراءات التحكيم قبل صدور الحكم النهائي.
ولا بد من الإشارة، أنه في حال غياب النص عن بعض المسائل صراحة في هذا الملحق، فللمسؤول الإداري ومحكم الطوارئ أن يعملا في هذه المسائل وفق روح القواعد والملحق.
ثانياً- على صعيد البلدان الأجنبية:
تعرف العجلة على أنها تحدث جدي خطير ومفاجئ" يتطلب إجراء فورياً". على سبيل المثال، يحتاج المساهم "أ" أن يمنع المساهم "ب" من نشر المعلومات السرية التي ستؤثر سلباًً على سعر السهم. هنا يجد المساهم "أ" نفسه في حالة طارئة وتحتاج إلى التصرف الفورية.
في الآونة الأخيرة، نصت معظم قواعد التحكيم على تعيين محكم العجلة أو الطوارئ لغرض التماس المساعدة الطارئة قبل تشكيل هيئة التحكيم، كبديل لطلب هذه المساعدة من المحاكم الوطنية. لذلك لا بد من تسليط الضوء على أهم النقاط الخلافية في هذا الصدد:
أ- مدى إلزامية حكم أو قرار محكم العجلة.
ب- مدى العلاقة بين المحاكم الوطنية ومحكم العجلة فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة.
أ- مدى إلزامية حكم أو قرار محكم العجلة:
ووفقاً لقرار صدر مؤخراً عن محكمة بفاريا الإقليمية العليا، فإن إجراءات تحكيم العجلة لها صفة الإلزام في ألمانيا. حيث جاء في الحكم أنه، إذا تضمنت اتفاقية المساهم على بند التحكيم، فإنه يتعين على المساهم "أ" أن يختار ما إذا كان سيبدأ بتحكيم العجلة أو إجراءات المساعدة الأولية في محكمة وطنية.
ففي ألمانيا، من المحتمل أن يكون قرار محكم العجلة ملزمة على وجه الترجيح، كما أن الوصول إلى المحاكم الألمانية متاح أيضا لإجراءات العجلة إذا أبرم الطرفان اتفاق تحكيم. ومن أجل الاختيار بين تحكيم العجلة والمساعدة الأولية للمحكمة، فإنه يجب على الطرف المتضرر من حالات العجلة الموازنة بعناية بين إيجابيات وسلبيات كلا من الخيارين وسيجد بالتأكيد المساعدة المطلوبة.
وكما يشير تقرير لجنة غرفة التجارة الدولية (ICC) عن المؤسسات المالية والتحكيم الدولي، فإن غالبية المؤسسات المالية تختار التحكيم المؤسساتي للإستفادة من القواعد المتفق عليها والخبرة المتاحة في إدارة النزاعات المعقدة ذات الأهمية. وكانت المؤسسات التي يقع عليها الإختيار في أغلب الأحيان هي غرفة التجارة الدولية (ICC) ومحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) ومركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي (HKIAC) ومركز سنغافورة للتحكيم الدولي (SIAC).
فعادة، تميل أطراف النزاع في القضايا المالية إلى إعطاء أهمية لإمكانية توافر المساعدة المؤقتة، لأن ذلك قد يكون له بعض التأثير على إختيارهم لمقر التحكيم. وهذا يعني أن أحد العوامل التي تؤثر في إختيار الأطراف لمقر التحكيم قد يكون مرتبطة باستعداد المحاكم الوطنية الموجودة في نطاق المقر لطلب مساعدة مؤقتة واسعة النطاق قبل أن يتم تأسيس محكمة التحكيم. على سبيل المثال، إن استعداد المحاكم الإنجليزية لقبول طلب مساعدة فيما يتعلق بدعاوى التحكيم يمنع أي طرف من البدء في إجراءات خرق اتفاق التحكيم، وهو أحد أسباب تفضيل الأطراف المالية لبريطانيا (لندن) كمقر لطلب المساعدة المؤقتة.
لذلك تسعى معظم قواعد التحكيم إلى منح المستخدمين خيار السعي للحصول على مساعدة مؤقتة في مرحلة مبكرة إما من محكمة وطنية، أو من محكم العجلة. وقد يكون اللجوء الى محكم العجلة هو الخيار الأفضل إذا كانت المحكمة الوطنية تفتقر إلى الخبرة أو لديها سجل يخلو من طلب المساعدة المؤقتة العاجلة.
ومع ذلك، رأت المحكمة في إنجلترا أن توافر اللجوء إلى محكم العجلة (أو هيئة تحكيم مكتملة تم تعيينها على أساس وجود ضرورة للعجلة، كما هو ممكن بموجب قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي)، قد يمنع الأطراف من التقدم إلى المحاكم للحصول على مساعدة مؤقتة، نذكر على سبيل المثال دعوی (شركة Gerald Metals ضد شركة Timis في العام 2016، حيث حدت أحكام محكم العجلة الصادرة عن محكمة لندن للتحكيم الدولي من سلطة المحكمة التجارية الإنكليزية في منح أمر التجميد دعما للتحكيم.
ففي قضية جيرالد ميتالز Gerald Metals السابقة الذكر، رأت المحكمة العليا أن توافر آليات تعيين محكم العجلة في قوانين عام 2014 لمحكمة لندن للتحكيم الدولي (وتعيين محكمة على وجه السرعة)، يمنع أحد الطرفين من الحصول على مساعدة مؤقتة عاجلة من المحكمة الوطنية البريطانية بموجب البند 44 (3) من قانون التحكيم عام 1996.
وقد إستند القرار إلى البند 44 (5) من قانون التحكيم لعام 1996، الذي ينص على أن المحكمة الوطنية البريطانية يمكن أن تتصرف فقط في حال لم تكن لمحكمة التحكيم سلطة التصرف أو إذا كانت غير قادرة على القيام بذلك، حيث رفضت المحكمة طلب المدعي للمساعدة المؤقتة العاجلة، لأنه كان هناك وقت كاف للحصول على مساعدة مؤقتة فعالة من محكم العجلة.
وبالتالي، إذا كان حق الوصول إلى المحاكم الوطنية ذو أهمية كبيرة للأطراف (كما هو الحال غالبا بالنسبة لأطراف النزاع المالي)، وعندما يكون المقر الذي تم اختياره هو لندن، عندها يجب على الأطراف النظر في أحكام اللجوء الى محكم العجلة في قواعد التحكيم ذات الصلة عند صياغة إتفاق التحكيم.
خلاصة القول، يعود للمؤسسات المالية تقييم مدى قدرة المحاكم الوطنية على التخلص السريع من المطالبات التي لا تستحق الاهتمام، أو المسائل ذات الفرص المحدودة في النجاح، أو مطالبات الديون غير المتنازع عليها، من خلال عمليات سريعة وغير مكلفة نسبياً مثل الحكم الموجز أو الغيابي. لذلك، كان لا بد لهذه المؤسسات المالية أن تصوغ بند اللجوء الى محكم العجلة في إتفاق التحكيم.
تاريخياً، كان هذا أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت المؤسسات المالية لتفضيل التقاضي على التحكيم. لذلك إن مسالة ما إذا كان هذا التصور عاد أم لا هي نقطة خلافية. فمن ناحية، قد لا تمثل خلاصة الحكم من خلال اللجوء الى المحاكم الوطنية إيجابيات واضحة تصب في مصلحتها: إذ إن طلبات الحصول على خلاصة الحكم في المحاكم عادة ما يتم تجنبها من قبل المدعى عليهم الذين يقدمون دفاعاتهم ومطالباتهم المضادة بناء على وقائع الادعاءات المدعمة بالحقائق (على سبيل المثال، سوء البيع) التي لا يمكن حلها إلا من خلال المحاكمة.
وتعود حرية التصرف التقديرية الإجرائية الواسعة لهيئة التحكيم في العديد من قواعد التحكيم الرئيسية عند اعتماد تدابير إجرائية تراها مناسبة. وبالتأكيد، لا شيء في قواعد التحكيم الرئيسية يمنع هذا بشكل صريح.
ومع ذلك، غالبا ما تكون المحاكم الوطنية حذرة في عملية التدخل. فما يعنيها هو أن عملية خلاصة القرار يمكن أن ينظر اليها على أنها لا تعطي طرفة ما الفرصة المناسبة لعرض قضيته.
وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى الإعتراض على أحكامها، أي أن عدم قدرة الطرف على عرض قضيته بشكل واضح هو سببة للإلغاء بموجب قانون نموذج الأونسيترال UNCITRAL، أو يؤدي إلى مقاومة وضع قراراتها وضع قراراتها موضع التنفيذ.
فعلى الرغم من أن قواعد غرفة التجارة الدولية ICC، لا تحتوي على نص صريح بشأن تحديد ما يسمى بالحكم الإيجازي كالمحاكم الوطنية، فإن مذكرة غرفة التجارة توضح للأطراف ومحاكم التحكيم في المادة 22 من قواعد غرفة التجارة الدولية ICC لعام 2017، أنه يمكن إستخدامها كأساس لطلب "التحديد السريع" للدعاوى أو الدفاعات التي لا تستحق الاهتمام.
فالمادة 22 تفرض واجباً على هيئة التحكيم والأطراف لبذل كل جهد ممكن لإجراء التحكيم على وجه السرعة وبطريقة فعالة من حيث التكلفة، وهي تمنح المحكمة السلطة لإعتماد أي تدابير إجرائية تراها مناسبة، بعد التشاور مع الأطراف.
على سبيل المثال في ألمانيا، في 18 آب، أغسطس 2020، قررت المحكمة الإقليمية العليا البفارية (Bayrisches Oberlandesgericht، في الجدول رقم 1، 93/20 Sch) إمكانية إلزام الفرقاء أمر حكم العجلة في التحكيم بين أطراف النزاع المساهمين في شركة ألمانية محدودة المسؤولية.
حيث أكدت المحكمة المحلية البفارية العليا أنه ليس من مهمة المحكمة الوطنية إجراء مراجعة كاملة لقرار هيئة التحكيم بشأن التدابير الأولية، وأكدت أن حكم العجلة ملزم، لأنه يخضع للشروط التالية:
. أن يكون حكم العجلة "معقولاً" ويقدم تفسير مفهومة فيما يتعلق بالإجراء المطلوب وشروطه الأساسية؛
. أن تؤكد هيئة التحكيم إلزامية الحكم حسب الاقتضاء والضرورة دون إساءة استخدام سلطتها التقديرية؛
. أن يكون الغرض من طلب تحكيم العجلة والتدبير الطارئ المطلوب متناسبين، وعلى وجه الخصوص، فإن التدبير المطلوب لا يؤثر على التحكيم الرئيسي بشأن الإستحقاقات؛
. أن يبقى أمر محكمة التحكيم بتدبير طارئ في حدود ما كان يمكن أن تأمر به محكمة وطنية ألمانية كمساعدة مستعجلة فيما يخص نزاع شركة ما.
على أي حال، حتى إذا رفضت المحاكم رفضاً قاطعاً تنفيذ أوامر تحكيم العجلة، فعادة ما يمتثل الطرف الخصم لأمر العجلة من أجل منع التأثير السلبي على قرار المحكمة الناظرة في أمر التحكيم الرئيسي اللاحق.
ويجوز أيضاً للمحكمة الوطنية الرئيسية مراجعة أو إبطال أو إعادة تأكيد أمر محكم العجلة ومنح أمرها المؤقت الخاص. كما يجوز للمحكمة الوطنية أيضاً أن تصدر حكماً مؤقتاً نهائياً، ويكون ملزماً في معظم السلطات القضائية تطبيقاً لإتفاقية نيويورك.
ب- مدى العلاقة بين المحاكم الوطنية وتحكيم العجلة في ما يتعلق بالتدابير المؤقتة:
لا بد من الإشارة، أنه قبل الإختيار بين تحكيم العجلة أو إجراءات المحكمة الوطنية، يجب فحص العقود ذات الصلة بالتفصيل مسبقاً، لأنه يتوفر في بعض العقود لغة محددة في تحكيم العجلة يمكن أن تضيق أو توسع الخيارات المتاحة.
حتى إذا كان اتفاق التحكيم ينص على وجه التحديد على خيار التقدم بطلب للحصول على تدابير العجلة، فإن هذا لا يعني، مع ذلك، أن مقدم الطلب لا يمكنه طلب الحصول على تدابير العجلة في المحاكم الوطنية.
وقد وجدت المحاكم أنه عندما تتخلص التدابير المؤقتة للمحكم من قضايا معينة، تكون ملزمة كأحكام. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال 14، تم إعتبار تدابير العجلة للمحكم ملزمة كحكم بشرط أن يتخلص الحكم الذي يحتوي على تدبير العجلة من مشكلة قائمة بذاتها نهائيا وبشكل مؤكد (مثال على ذلك:
City of Gainesville Florida wa Island Creek Coal Sales Company .(USCA ،F2d 1046 , 6th circuit, 729 ،(1985)
وإن مسألة ما إذا كانت المساعدة المؤقتة الممنوحة من قبل محكم العجلة ملزمة بنفس الطريقة كمساعدة مؤقتة أمرت بها المحكمة الموضوعية، تظل نقطة خلافية غير محسومة. ومرة أخرى، إذا أخذنا الولايات المتحدة الأميركية كمثال على أقصى حد، فقد طبقت المحاكم الأمريكية بشكل عام نفس النهج على قرارات محكم العجلة فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة التحكيم الموضوعية (على سبيل المثال نذكر الدعوى التحكيمية لشركة Yahoo ضد Microsoft
.(2013) Corporation
فلقد تم تنفيذ قرار محكم العجلة المعين بموجب قواعد محاكم أوكرانيا في سياق نزاع بين الدولة والمستثمر بموجب معاهدة ميثاق الطاقة ضد أوكرانيا). وهذا يوصلنا الى استنتاج أن معظم النزاعات التحكيمية يعود القرار النهائي فيها لمحكم العجلة فيما يتعلق بالمساعدة المؤقتة.
(JKX Oil & Gas plc , Poltava Gas B.V , Poltava Petroleum Company JV)
لكن لا تسير كل السلطات القضائية في نفس الإتجاه. على سبيل المثال، وصفت المحكمة الفيدرالية السويسرية أنه من الخطير" التعاطي مع التدابير المؤقتة على أنها حكم، (انظر الحكم الصادر في 13 أبريل 2010، 200 DFT 136 III )، وبالطبع، لن تحل جميع الإجراءات المؤقتة "بشكل نهائي" جزءاً من النزاع. وهذا يترك إنفاذ مثل هذه التدابير غير مؤكد حتى في السلطات القضائية المؤيدة لذلك.
ومع ذلك، فإن المشكلة الأكبر لأطراف النزاع هي أنه في العديد من السلطات القضائية، كان هناك القليل أو حتى لم يكن هناك قرارات محكمة للتنبؤ بشكل موثوق بكيفية التعاطي مع قرارات المحكم في حالات العجلة.
وتعتبر حالات عدم اليقين المرتبطة بإلزامية قرار محكم العجلة قضية مهمة يجب على أطراف النزاع أخذها في الإعتبار عند اتخاذ قرار بشأن طلب المساعدة من محكم العجلة أو من المحكمة. ومن الأهمية بمكان، قبل إتخاذ القرار، أن تحصل الأطراف على مشورة قانونية محلية من الولاية القضائية حيث سيتم طلب إنفاذ قرار محكم العجلة.
أما القانون الفرنسي فهو لا ينص صراحة على أمر تحكيم العجلة. ومع ذلك، منذ عام 2012، قدمت قوانين غرفة التجارة الدولية (ICC)، كيفية اتخاذ إجراءات تحكيم العجلة في الحالات الطارئة (قوانين غرفة التجارة الدولية 2017، المادة 29 والملحق الخامس)، حيث يصدر محكمو العجلة قراراتهم في شكل أمر في غضون 15 يوماً بعد إستلام الملف.
- المساعدات المؤقتة التي تمنحها المحاكم الفرنسية لدعم التحكيم: تحكيم LexisPSL.
اعترفت المحاكم الفرنسية بأن وجود اتفاق تحكيم، ليس في حد ذاته ولوحده، عقبة أمام الأطراف لتقديم طلبات المساعدة المؤقتة أمام المحاكم الفرنسية، (على سبيل المثال، دعوی تحكيمية Société Le Panorama ضد December 1982 20 ،Cass. 3rd Civ. ،Simt ودعوى أخرى تحكيمية Société Léon Grosse ضد Cass. 1st Civ. Société Schwind، 6 2005 December). تنص السوابق القضائية الفرنسية على أن مثل هذا الطلب للمساعدة المؤقتة لا يرقى إلى التنازل عن اتفاق التحكيم (على سبيل المثال Société Akzo Nobel ضد SA Elf Atochem، محكمة استئناف فرساي، 8 أكتوبر 1998).
ومؤخراً، اتخذت المحكمة العليا في الهند في قضية (Amazon.com NV Investment ,Holdings Inc , ضد Future Retail Ltd) خطوة تدريجية من خلال إنفاذ أمر أو قرار عجلة صادر عن محكمة تحكيم عجلة في مركز سنغافورة للتحكيم الدولي ("SIAC") 17. ورأت المحكمة أن مصطلح "محكمة التحكيم" الوارد في القسم 17 من قانون التسوية والتحكيم، 1996 ("قانون التحكيم") يشمل عبارة "محكم العجلة" في طياته. لذلك قررت المحكمة أن حكمها ملزم في الهند .
ومع ذلك، فإن هذه القضية لم تكن المرجعية لإقتراح أن أحكام العجلة التي تجري خارج الهند ملزمة في الهند، لأن شركة أمازون سعت إلى إنفاذ حکم عجلة مركزه في دلهي، أي على الرغم من أن المؤسسة الإدارية كانت مركز سنغافورة للتحكيم الدولي، إلا أن المحكمة نفسها لم يكن مقرها أجنبي.
ومن المستحسن أن يتم إدراج المادة 17 H و 17 من قانون الأونسيترال UNCITRAL النموذجي الذي يعترف ويلزم الفرقاء بأحكام العجلة التي تصدرها محاكم التحكيم الأجنبية ليتم إدخالها بشكل تشريعي في قانون التحكيم، على غرار تشريعات سنغافورة وهونغ كونغ، من أجل ضمان الوضوح التام حول هذا الموضوع.
لذلك، كما في حال قضية الهند، والى أن يحين الوقت الذي يلحق فيه المشرعون بالاتجاه الدولي، فإن هذه الحجج في القضايا المذكورة أعلاه ستساعد في إنفاذ قرارات العجلة الصادرة في الخارج، حتى لا تصبح الأوامر التي تصدرها هذه المحاكم غير قابلة للتنفيذ في البلد حيث مقر المحكمة التحكيمية. وبالتالي، ستكون هذه التفسيرات متماشية مع إتفاقية نيويورك التي تلزم الأطراف بإنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية ما لم تقع ضمن الأسس المحدودة المنصوص عليها في المادة الخامسة من الإتفاقية.