يقوم الأطراف في بعض الأحيان بمنح المحكمين سلطة الفصل في جزء من المنازعة كالفصل في موضوع اختصاص المحكمة أو تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع وذلك بإصدار أحكام جزئية قبل إصدار الحكم النهائي المنهي للخصومة".
وقد عبر عن ذلك المشرع المصري والمشرع الأردني بصياغة المادة 42 من قانون التحكيم المصري والمادة (40) من قانون التحكيم الأردني حيث نصنا على أنه يجوز أن تصدر هيئة التحكيم احكاما وقتية أو في جزء من الطلبات، وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة، ويجوز للهيئة التصدي لذلك حتى في حالة عدم اتفاق الأطراف منح الهيئة السلطة السابقة إذا رأت أن ذلك ضروريا .
وكذلك نجد أن المادة (3/22) من قانون التحكيم المصري والمادة (2/21) من قانون التحكيم الأردني قد أجازت لهيئة التحكيم الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها أو عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله موضوع النزاع وذلك قبل الفصل في موضوع النزاع، ويجوز للهيئة أن تضم هذه الدفوع إلى الموضوع وتفصل فيها مع القرار النهائي المنهي للخصومة كلها فإذا قضت برفض الدفع، فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها.