الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم الجزئي / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / أحكام التحكيم الجزئية وأحكام التحكيم المنهية للخصومة

  • الاسم

    د. عصام فوزي الجنايني
  • تاريخ النشر

    3013-01-01
  • عدد الصفحات

    571
  • رقم الصفحة

    27

التفاصيل طباعة نسخ

أحكام التحكيم الجزئية وأحكام التحكيم المنهية للخصومة :

قد يصدر المحكم حكم تحكيم منهي الخصومة كلها ، أي يحسم النزاع بين أطرافه، وينهي إجراءات التحكيم، وقد يصدر حكم تحكيم جزئي ، وهو حكم ينهي جزء من الخصومة فقط، كالحكم بصحة العقد أو الحكم بثبوت المسؤلية أو الخطأ في جانب طرف دون تقدير التعويض.

ويري البعض أن الأحكام الجزئية تصدر في حالة تعدد الطلبات، حين تفصل المحكمة في بعضها دون البعض الآخر ، إلا أن الأحكام الجزئية يتصور صدورها أيضا في حالة وجود طلب واحد، وذلك إذا كان الفصل في الطلب يتطلب حسم مسألتين، كطلب التعويض مثلا فهو يتطلب الفصل في مسألة ثبوت المسئولية، وكذلك الفصل في مسألة تقدير التعويض، والمحكمة هنا يجوز لها أن تصدر حكما جزئيا بثبوت المسئولية أولا ثم تصدر حكما آخر بتقدير التعويض، أو أن تصدر حكما .