وجاء في هذا الشأن بعض القوانين الوضعية كقانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة ۱۹۹٤ في المادة (٤٢) على انه: "يجوز ان تصدر هيئة التحكيم احكاماً وقتية او في جزء من الطلبات وذلك قبل اصدر الحكم المنهي للخصومة كلها".
هذا و تؤدي قرارات التحكيم الجزئية دوراً مهماً في حل المنازعات العقدية المركبة و المعقده ولم يشر لذلك بمشروع قانون التحكيم التجاري العراقي في مواده على الأحكام الجزئية.