تنص المادة (5/1/ب) من اتفاقية نيويورك على ".....ويتضمن قرارات بشان مسائل تتجاوز نطاق الإحالة إلى التحكيم، على أن يراعي في الحلات التي يمكن فيها فصل القرارات المتعلقة بالمسائل التي تخضع للتحكيم عن المسائل التي لا تخضع ، وأنه يجوز الاعتراف بجزء القرار الذي يتضمن قرارات تتعلق بمسائل تخضع للتحكيم وتنفيذ هذا الجزء. أو....".
ولها ملاءمة الأمر أيضاً ، وذلك من خلال إمكانية تأجيل منح الأمر بالتنفيذ لهذا الحكم أو تجعله متوقفاً على ضمان تحدده هذه السلطة .
الأمر الذي يسلب التحكيم ميزاته المرجوة من قبل أطرافه ، وذلك بتدخل القضاء المحلي ، والسيطرة على التحكيم من باب آخر . الأمر الذي نؤكد عليه هنا التزام القاضي الذي ينظر دعوى الأمر بالتنفيذ بمبدأ منح أو رفض التنفيذ ، وعدم التعرض للحكم من الناحية الموضوعية .
نهاية نلخص بأن اتفاقية نيويورك تؤكد هنا على قاعدة مقررة في ميدان التحكيم " سلطان الإرادة في اتفاق التحكيم عامة ، وفي سلطة المحكمين خاصة "، وذلك من خلال تقيد سلطة هيئة التحكيم باتفاق التحكيم الذي تم بين أطرافه ،والذي يحدد سلطاتها من ناحية تحديد النزاع الذي سيحل بواسطة التحكيم وليس لهيئة التحكيم سلطة تمتد لنزاعات أخرى لم تحدد في الاتفاق التحكيمي ، وإن كانت مرتبطة بهذه الخصومة لا بموافقة الأطراف صراحة أو ضمناً . وعلى السلطة المختصة رفض منح الأمر بالتنفيذ لهذا الحكم .