الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم الجزئي / الكتب / دور القضاء في منازعات التحكيم في القانونين اللبناني والعراقي (دراسة مقارنة) / قرارات التحكيم الجزئية

  • الاسم

    الدكتور / طلال محمد كاظم الزهيري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    240

التفاصيل طباعة نسخ

قرارات التحكيم الجزئية

  تخول الكثير من القوانين الوطنية وأنظمة هيئات ومؤسسات التحكيم هيئة التحكيم، التي تنظر النزاع، صلاحية إصدار قرارات تحكيم جزئية. ولهذه القرارات دور كبير في حل المنازعات مما يترتب على ذلك توفير الكثير من الوقت والجهد والنفقات.

   وتصدر هيئة التحكيم القرارات الجزئية وفقا لطبيعة النزاع، حتى ولو لم يخولها الاطراف صراحة هذه المكنة. مع ملاحظة أن طبيعة النزاع قد لا تقتضي إصدار مثل هذه القرارات. وقد يتفق الأطراف صراحة على عدم صدور قرارات جزئية في النزاع، وهنا تلتزم هيئة التحكيم بما اتجهت اليه إرادة الاطراف في هذا الصدد. ولا تصدر هيئة التحكيم قرارات جزئية، إذا كان موضوع النزاع يستعصي على التجزئة.

   وقد يكون القرار الجزئي متعلقا بمسألة موضوعية أو مسألة إجرائية. وعلى ذلك يعد من قبيل القرارات الجزئية الحكم بتكييف عقد ما، أو صحته، أو الحكم الذي يحدد قانونا ما لكي يطبق على موضوع النزاع، أو الحكم الذي يقضي بمسؤولية أحد الاطراف أو الحكم بوقف الخصومة، أو رفض الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم.