يجوز للأطراف أن يمنحوا المحكمين سلطة إصدار أحكام تحكيم جزئية كالفصل في مسألة الاختصاص أو تحديد القانون الواجب التطبيق أو تقرير مبدأ المسؤولية ....الخ
قد تركت العديد من التشريعات تلك السلطة لإرادة الأطراف، وفي حالة عدم النص صراحة من جانب الأطراف على منح تلك السلطة للمحكمين أنفسهم حرية تقدير عما إذا كان التصدي للمنازعة المطروحة يتم الفصل فيه من خلال إصدار أحكام تحكيم جزئية فالقانون الدولي السويسري أتاح للمحكمين الحق في حرية الفصل في المنازعة من خلال أحكام تحكيم جزئية ولكن بقيود معينة حيث يشترط أن لا يكون هناك اتفاق مخالف من جانب الأطراف وفي ذات الاتجاه القانون الإنجليزي.
فالأصل أن تتمتع هيئة التحكيم بسلطة تقديرية في إصدار أحكام تحكيم جزئية من عدمه وفقا لظروف الدعوى ولا يمكن تصور تلك السلطة إلا بناء على اتفاق الأطراف.
تؤدى أحكام التحكيم الجزئية دوراً مهما في المنازعات المعقدة والتي تتولد فيها العديد من المشاكل ففي كل منازعات المقاولات التي يجرى فيها التحكيم مع استمرار المقاول في العمل من المتصور أن يصدر حكم جزئي يتعلق بالطلبات المرتبطة بالتأخير أو بأوامر التغيير الصادرة من صاحب العمل أو بكمية ما ينفذه.
الاختصاص القانون المطبق، أمور أوليه أخرى، التدابير التحفظية إذا كان قانون التحكيم قد أحال اختصاصها للمحكمين، الأوامر الإجرائية كتعيين الجلسات أو تعيين خبير أو سماع الشهود أو تحديد المهل الخ.
يتضح أن التدابير التحفظية والأوامر الإجرائية التي يتبناها جانب من الفقه لا يمكن إدراجها تحت معنى الحكم الجزئي فهي أحكام وقتية لا تفصل في موضوع النزاع كما أن للهيئة التحكيمية الرجوع عنها إذا ما تغيرت الظروف التي أدت إلى صدورها.