الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم الجزئي / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / أحكام التحكيم الجزئية

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    37

التفاصيل طباعة نسخ

نصت المادة 40) على انه لا يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية او في جزء من الطلبات وذلك قبل اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها .

إذاً : خول قانون التحكيم الأردني لهيئة التحكيم صلاحية إصدار أحكام تحكيم جزئية ، لما يترتب على ذلك من توفير الكثير من الوقت والجهد والنفقات . وتصدر هيئة التحكيم أحكام تحكيم جزئية بالنظر الى طبيعة النزاع حيث أن الأمر في اصدار هذه الأحكام جوازي لهيئة التحكيم ، حتي لو لم يطلب الأطراف منها إصدار هذه الأحكام وبصورة صريحة . 

ولكن قد يتفق الاطراف صراحة على عدم صدور أحكام جزئية في النزاع وهنا تلتزم هيئة التحكيم بما اتجهت اليه إردة الأطراف في هذا الصدد ولا يجوز لهيئة التحكيم إصدار أحكام تحكيم جزئية إذا كانت طبيعة النزاع ذاته لا تستدعي او تستعصي على التجزئة .

وقد يكون الحكم الجزئي متعلقاً بمسألة موضوعية او بمسألة إجرائية ، ومن الأمثلة علي الأحكام الجزئية ، الحكم بتكيف عقد ما او صحته او الحكم الذي يحدد قانوناً ما لكي يطبق على موضوع النزاع او الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم .