الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم الجزئي / الكتب / بطلان حكم التحكيم / أمثلة على الحكم الجزئي

  • الاسم

    د. خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    666
  • رقم الصفحة

    72

التفاصيل طباعة نسخ

 

 : الحكم الجزئي الأول:

وتتلخص وقائع القضية التي صدر فيها هذا الحكم الجزئي في أن إحدى الهيئات العامة المصرية، قد أبرمت عقدا بناء على مناقصة مع إحدى الشركات الفرنسية، وذلك لاستيراد عدد 5000 طن و10000 طن من الدواجن المبردة، وقامت الشركة الفرنسية باستئجار أربع بواخر لتنفيذ العقد.

وحدث نزاع بين الطرفين، وعرض الأمر على التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وأخذت المحكمة التحكيمية على عاتقها أن تفصل بادئ ذي بدء في نقطتين بموجب قرار جزئي تمهيدي وهما:

ما هو القانون المطبق لحسم موضوع النزاع؟

ما هي اللغة الواجب تطبيقها في النزاع؟

أولاً: القانون الواجب التطبيق:

ذهبت هيئة التحكيم إلى القول أما من حيث القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، بما أن الطرفين لم يحددا القانون المطبق على أساس النزاع، واكتفيا باختيار قواعد تحكيم اليونسيترال لتطبيقها على إجراءات التحكيم، وبما أنه أصبح واجبا على المحكمة التحكيمية أن تحدد القانون المطبق وفقا للأصول التي تنص عليها إجراءات اليونسيترال.

 وبما أن مكان التحكيم هو القاهرة، وبما أن القانون المصري الجديد رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4، الصادر في 1994/4/18، والمنشور في الجريدة الرسمية في 14/4/۲۱ الخاص بالتحكيم بنص في مادته رقم ۲/۳۰ على ما يلي:

إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع.

ولكن القانون المصري لا يصنف هذه القاعدة من فئة القواعد الآمرة، ولا ينص على أي عقوبة تترتب على مخالفتها.

وبما أن قانون التحكيم المصري الجديد رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 في المواد المدنية والتجارية، تبني قاعدة حرية الإرادة وأجاز لأطراف أي نزاع اختيار أي قانون تحكيم غیر قانون مكان التحكيم.

وبما أن قانون التحكيم المصري الجديد، يكون في ذلك متفقا مع معاهدة نيويورك التي فكت الارتباط بين مكان التحكيم وقانون مكان التحكيم، واعتمدت قانون سلطان الإرادة.

وبما أن سلطان الإرادة قد اختار نظام تحكيم اليونسيترال، ليرعى إجراءات المحاكمة التحكيمية. وحيث إن المادة

۱/۳۳ و ۲ و ۳ من قواعد التحكيم التي وضعتها اليونسيترال، والتي اتفق الطرفان على تطبيقها تنص على ما يلى :

  1. تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القانون الذي يعينه الطرفان، فإذا لم يتفقا على تعيين هذا القانون، وجب أن تطبق هيئة التحكيم القانون الذي تعينه قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئة أنها الواجبة التطبيق في الدعوى.

  2.  يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع وفقا لمبادئ العدل والإنصاف أو كحكم غير مقيد بأحكام القانون، إلا إذا اتجهت إرادة الأطراف إلى ذلك صراحة، وكان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم يجيز هذا النمط من التحكيم.

  3.  وفي جميع الأحوال، تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً الشروط العقد وبمراعاة الأعراف التجارية السارية على المعاملة.

وحيث ينبغي بالتالي ومهما كان القانون المطبق، تطبيق الأعراف التجارية السارية على المعاملة عملا بالمادة ۳/۳۳، إنما حيث إن المحكمة التحكيمية في بحثها عن القانون الواجب التطبيق، ملزمة بان تطبق المادة ۳۳/ ۱ من قواعد تحكيم اليونسيترال التي تقضي بأن تطبق القانون الذي تعينه قواعد تنازع القوانين التي ترى المحكمة أنها الواجبة التطبيق على الدعوى.

 وعليه وعملا بالمادة المذكورة أعلاه فإن المحكمة يجب أن تحدد:

أ- قواعد تنازع القوانين التي ترى أنها الواجبة التطبيق في هذه الدعوی.

ب- القانون الذي تعينه قواعد تنازع القوانين هذه لتطبيقه على النزاع المعروض

وبما أن المحكمة التحكيمية طلبت من الطرفين أن يدليا بموقفهما من القانون المطبق ومن لغة التحكيم.

وبما أن الجهة المدعية أدلت بان القانون المطبق هو القانون المصري، وفقا للشروط العامة لاستدراج العروض، وطلبت منها المحكمة التحكيمية توضيحا لذلك فلم تقدمه .

وأدلت المدعى عليها، بان المدعية امتنعت عن اختيار قانون يطبق على أساس النزاع، وليس هناك مستند تعاقدي فيه خيار للقانون المطبق لا بشكل صريح ولا بشكل ضمني.

وبما أن العقد هو عقد بیع Vente Cout et Fret، فإن القانون المطبق هو قانون البلد الذي جرى فيه تفيد الالتزامات الأساسية الذي هو فرنسا .

وأضافت الجهة المدعى عليها المدعية المقابلة، بان الامتناع عن اختیار قانون دولة ما يعني اختيار أعراف التجارة الدولية أساس، ولا يعود تطبيق القانون الفرنسي إلا بشكل تكميلي.

 ويستند المدعى عليه إلى المادة ۳/۳۳ من قواعد تحكيم اليونسيترال المطبقة على إجراءات هذا التحكيم.

وبما أن مفهوم المحكمة التحكيمية لقواعد تنازع القوانين الواجبة التطبيق، هو القواعد التي وضعها المشرع الوطني لاختيار أكثر القوانين المتزاحمة ملامة لحكم العلاقة الخاصة المتضمنة عنصرا أجنبياً، وأكثرها إيفاء بمقتضيات العدالة (تنازع القوانين( د. هشام على صادق ۱۹۹۳ وكذلك «تنازع القوانين»، فواد رياض وسامية راشد ۱۹۹۱.

ولما كانت العلاقة القانونية تتكون من ثلاثة عناصر الأطراف - الموضوع - الأسباب)، فإنه من البديهي أن يستمد المعيار أو الضابط الذي يتم بمقتضاه تحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقة عن طريق أحد هذه العناصر، ونظراً لأن أهمية كل عنصر من عناصر العلاقة القانونية تختلف وفقاً لطبيعة العلاقة محل البحث، فإنه من الضروري التعرف على العنصر الذي يشكل مركز الثقل في العلاقة القانونية ليستمد منه المعيار الذي يتحدد بمقتضاء القانون الواجب التطبيق من بين القوانين المتصلة بعناصر العلاقة المختلفة «متنازع القوانين»، فؤاد رياض وسامية راشد ۱۹۹۱، ص34 .

ولما كان من المتفق عليه بين الطرفين والمحكمة التحكيمية مقتنعة بذلك أن العقد أساس النزاع هو عقد Vente International Cout et Fret .

ولما كانت القوانين التي قد تتنازع التطبيق في هذه الدعوى هي:

أ- قانون بلد البائع أو قانون محل إقامته. ب- قانون بلد المشتري. ج- قانون مكان تنفيذ العقد - د- قانون مكان إبرام العقد. هـ- قانون مكان الدفع.

وحيث إن هذه القوانين تتلخص جميعها بالقانون المصري أو الفرنسي، ومن الطبيعي والمنطقي بالتالي أن يبحث عما إذا كان القانونان المصري والفرنسي يحتويان على قواعد خاصة بتنازع القوانين فتحدد المحكمة التحكيمية أي من هذين القانونين هو الواجب التطبيق على النزاع.

وبما أن المحكمة في بحثها عن قواعد تنازع القوانين الواجبة التطبيق في الدعوى، والتي تشير إلى القانون المطبق تقف عند قاعدتين الأولى واردة في القانون المصري والثانية في النظام القانوني الفرنسي، وترى أنهما واجبنا التطبيق في هذه الدعوى، لأنها تعتبر أن فيهما القواعد التي وضعها المشرعان المصري والفرنسي لاختيار القانون الأكثر ملاءمة من بين القوانين المتزاحمة، وهي ملائمة لحكم العلاقة الخاصة المتضمنة عنصرا أجنبياً والأكثر إيفاء بمقتضيات العدالة، وذلك من وجهة نظر المشرعين المصري والفرنسي.

 القاعدة الأولى:

هي القاعدة التي ينص عليها القانون المدني المصري في المادة 1/19من القانون المدني ونصها «يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا، فإن اختلفا موطنا سری قانون الدولة التي تم فيها العقد هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا أخر هو الذي يراد تطبيقه».

 القاعدة الثانية:

هي التي تنص عليها المادة الثالثة من معاهدة لاهای 55/6/15 حول القانون المطبق على البيوعات ذات الطابع الدولي للأموال المنقولة مادياً بما فيها البيوعات التي تتم عن طريق المواصلات البحرية، وهي معاهدة تضع قانون موحد، وقد انضمت إليها فرنسا وأصبحت بالتالي جزءً من نظامها القانوني.

وحيث يتبين للمحكمة التحكيمية أن الطلبية تمت في القضية الحاضرة في مصر بالفعل، فإن استدراج العروض قد وضع واستلم من ممثل الجهة المدعي عليها في مصر، وعليه فإن الطلبية قد استلمت من الجهة المدعى عليها (المدعية المقابلة) بواسطة ممثلها في مصر، مما مفاده أن العقد قد أبرم في مصر.

وبما أن المحكمة التحكيمية، تجد أن القاعدتين اللتين بحثتهما تشكلان ضابط الإسناد الذي يرشد إلى القانون واجب التطبيق.

وبما أن المحكمة التحكيمية، وجدت أن قانون مكان إتمام العقد هو القانون المصري، وهو العنصر الذي يشكل بنظر المحكمة مركز الثقل في العلاقة القانونية، وبالتالي فإنه أخذا بهذه القاعدة فإن القانون المصري هو المطبق.

وبما أن المحكمة التحكيمية تجد أن القاعدة الثانية الواردة في المادة الثالثة، فقرة ۲ من معاهدة لاهای بتاریخ

5/6/15هـ التي انضمت إليها فرنسا حول القانون المطبق على البيوعات ذات الطابع الدولي للأموال المنقولة المادية والتي تعتبر قانون بلد محل إقامة المشتري، حيث جرى استلام العرض هناك، وهو العنصر الذي يشكل في بنظر المحكمة التحكيمية مركز الثقل في العلاقة القانونية.

وحيث تستنتج المحكمة التحكيمية أن القانون المصري هو الواجب التطبيق.

 ثانياً: حول لغة التحكيم: وبما أن المحكمة غير مقيدة وفقاً للمادة 17 من قواعد تحكيم اليونسيترال بأي قاعدة في اختيار لغة التحكيم.

وبما أن المحكمة تلاحظ أن الطرف المصري يكتب باللغة العربية والطرف الفرنسي يكتب باللغة الفرنسية.

وبما أن اللغة يجب ألا تكون عقبة أمام أي طرف في التحكيم الدولي تحول دون التعبير عن وجهة نظره وموقفه القانوني ببساطة وسهولة.

وبما أن المحكمة التحكيمية، تجمع بين أعضائها من يعرفون اللغتين العربية والفرنسية، لذا فإن المحكمة التحكيمية تقرر أن تكون لغتا التحكيم العربية والفرنسية، ويحق لأي من الطرفين استعمال أي لغة من اللغتين وفقاً لمشيئته، وعملاً بهذا القرار فإن المحكمة التحكيمية تصدر حكمها الجزئي هذا باللغتين العربية والفرنسية.

 الحكم الجزئي الثاني:

المدعي في هذا الحكم هو إحدى شركات الخدمات الفندقية الإنجليزية ومقرها لندن والمدعى عليهم هم شركة للفنادق والمنشآت السياحية ومجموعة أشخاص طبيعية.

ويستند التحكيم على المادة ۲۰ من «اتفاق الاستثمار» والموقع بين المدعي والمدعى عليهم وتنص المادة ۲۰ على ما يلي «المادة - ۲۰القانون الواجب التطبيق، وتسوية المنازعات: ۱-۲۰ يخضع هذا الاتفاق لأحكام القانون المصري ۲۰- ۲ التحكيم: أي نزاع أو خلاف ينشا عن هذا الاتفاق أو فيما يتعلق به ولا يتم تسويته ودياً بين الأطراف، يتم تسويته بطريق التحكيم طبقاً لقواعد التحكيم الخاصة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

وموضوع هذا الحكم التمهيدي هو تسوية موضوع ما إذا كان هذا التحكيم قد انقضت مدته كما يدعي المدعى عليهم أو لم تنقض مدته كما يدعى المدعي، ولقد قضت هيئة التحكيم بان التحكيم رقم 43 لسنة ۱۹۹۳ لم تنقض مدته، بمقتضى قرارها الصادر في 15/4/4 والقاضي بمد فترة هذا التحكيم حتى ۲۱ نوفمبر ۱۹۹۰.

وسوف نشير إلى هذا الحكم بالتفصيل في الباب الثالث من هذه الرسالة.

 الحكم الجزئي الثالث:

وهذا الحكم أيضا يتعلق بالنزاع بين أطراف الحكم الجزئي الثاني، وموضوعه هو الفصل في مسألة الاختصاص المثارة من المدعى عليهم الذين يدعون أن المدعي قد تنازل عن حقه في التحكيم، وذلك بإقامته للدعوى رقم ۱۱ لسنة 13 لاسترداد حيازة موقع المشروع أمام محكمة «الطور الابتدائية المدنية» ودعاوى أخرى أمام محكمة جنوب القاهرة أرقام ۹۳/۳۵۹، ۹۳/۳۸۳، ۹۳/4۹۷ بشأن صحة الحجز الموقع من المدعي على ممتلكات المدعى عليهم، وطلب استرداد مبلغ خمسة ملايين دولار، وأخيراً الدعوى رقم ۹۳/1556 أمام محكمة جنوب القاهرة بطلب إشهار إفلاس الشركة المدعي عليها .

وتناول الحكم كل نوع من الدعاوى الثلاث على حدة، وتقرير ما إذا كان المدعي قد تنازل عن حقه في التحكيم بإقامة أي من الدعاوى المذكورة.

وقد قضت هيئة التحكيم بأن :

1- رفع المدعي للدعوی ۹۳/۱۱ أمام محكمة الطور بطلب استرداد حيازة الأرض والمشروع لا يؤثر على حق المدعى في التحكيم ولا علی اختصاص هيئة التحكيم في نظر النزاع،

۲- إقامة المدعى للدعاوی ارقام ۱۹۹۳/۳۵۹، ۱۹۹۳/۳۸۳، ۱۹۹۳/۹۷۹ أمام محكمة جنوب القاهرة بغرض صحة التحفظ على ممتلكات المدعى عليهم مع اقترانه بطلب المدعى وقف الدعاوى حتى الانتهاء من هذا التحكيم، لا يؤثر على حق المدعي في التحكيم، ولا على اختصاص هيئة التحكيم في نظر النزاع.

3- أن رفع المدعي للدعوى رقم ۹۳/1556 أمام محكمة جنوب القاهرة بطلب إشهار إفلاس الشركة المدعى عليها، لا يؤثر على حق المدعي في التحكيم، ولا على اختصاص هيئة التحكيم في نظر النزاع.

هذا وسوف نشير إلى هذا الحكم بالتفصيل أيضا في الباب الثالث من هذه الرسالة .

 الحكم الجزئي الرابع:

وهذا الحكم الجزئي يتعلق بعقد أبرم في 10 ديسمبر ۱۹۹۲ «العقده قامت بمقتضاء إحدى الشركات الإنجليزية بيع شحنتين لإحدى شركات التجارة والتوزيع المصرية تصل حمولة كل منهما من ۱۳۰۰۰ إلى 14.۰۰ طن متري +/- ۱۰% حسبما يختار البائع، من السكر الأبيض شاملة التكلفة وأجرة الشحن ( C& F ) خارج دمياط.

وفی ۲۳ من ديسمبر عينت الشركة الإنجليزية السفينة «هافنيا لإتمام الشحنة الأولى. كما عينت السفينة «تراست ۳۸» لإتمام الشحنة الثانية. ولقد اتفق الأطراف على وجوب فض كل المنازعات التي تنشأ من العقد عن طريق (اتحاد السكر المكرر بلندن) ذا ريفيند شوجر اسوسیاشن بلندن «الاتحاد» وفقا لقواعد الاتحاد المتعلقة بالتحكيم .

وإذ نشا نزاع بين الطرفين، فالتجا إلى اتحاد السكر المكرر الذي قام بالفصل في المسائل الآتية بمقتضى أحكام جزئية، وذلك على النحو الآتي :

أولا : حق الشركة الإنجلبرية في تحديد ثمن العقد فيما يتعلق بالسفينة هافنيا :

حدث أثناء تفريغ السفينة هافنيا، أن أصدرت الحكومة المصرية قرارا كان من أثره زيادة الرسوم الجمركية على السكر المستورد إلى مصر بواقع من ۲% إلى ۲۰%، وأخفقت الشركة المصرية في تسعير السكر وقامت الشركة الإنجليزية بالتسعير نيابة عن الشركة المصرية طبقا لحقها في إجراء ذلك .

وقضى اتحاد السكر المكرر في المنازعة المتعلقة بشحنة السكر الأولى على السفينة هافنيا، بان الشركة الإنجليزية لها الحق في تحديد ثمن العقد . كما يحق لها الحصول على الثمن بالطريقة التي تم تحديدها، وذلك بعد تقديم اعتماد عن المبالغ التي في حيازتها لحساب الشركة المصرية . ولكن لم يكن بوسع اتحاد السكر المكرر تعيين مقدار المبلغ الصحيح الذي تستحقه الشركة الإنجليزية فيما يخص شحنة «هافنيا»، لأن هناك أمورا تطلبت إثباتها فيما يتعلق بكل من الطريقة التي اتبعتها درایفوس لتحديد الثمن، وكذلك تحديد المبالغ التي تحتفظ بها درایفوس لحساب شركة الحرم.

ثانيا : الحكم الخاص بالسفينة ال - تراست ۳۸:

عندما حدثت هذه الظروف الشحنة السفينة هافنيا للبت الشركة المصرية من الشركة الإنجليزية أن تقوم ببيع الشحنة نيابة عنه، فقامت فعلا بيع هذه الشحنة إلى شركة أجنبية أخرى أقل من السعر المتفق عليه مع شركة الحرم، وترتب على ذلك خسائر، بالإضافة إلى تغيير مسار السفينة، واحتجازها بالقرب من كريت حتى يمكن بيع الشحنة، ثم ابحارها مرة أخرى إلى ميناء تفوروسيك لبيعها، ناهيك عن تأخير تفريغ السفينة، حتی يمكنها أن تجد مشتريا للشحنة.

وتطرق اتحاد السكر المكرر لهذه المسائل قائلا:

 ا- خسائر السوق :

ردت هيئة التحكيم على هذه النقطة قاتلة، بان قيام شركة درایفوس يتسعير شحلة السفينة تراست ۳۸ على أساس الفارق بين الثمن الوارد في العقد ۳۹۷٫۷۵ دولار والمقرر بالنسبة بشحنة «هافنياء فی ۳۰ أبريل ۹۳ وبين السعر ۲۷۲ دولار الذي تم به في النهاية إعادة البيع إلى الشركة الأجنبية، بأن هيئة التحكيم غير مقتنعة بأنه كان من الضروري أن تقوم الشركة الإنجليزية بتسعير السكر بهذه الطريقة، وحيث أنه لم تصلنا منكرات في هذا الخصوص فلا يمكن أن تصل إلى أية نتائج رسية في هذه الأمور، لذلك نحتفظ لنفسنا بحق الاختصاص في إصدار حكم بالنسبة لخسائر السوق التي حسيتها الشركة الإنجليزية عند توافر مذكرات ومستندات إضافية .

 ۲- دعوى تعويض عن تغيير المسار احتجاز وتأخير السفينة تراست ۳۸:

أ- مصروفات تغيير مسار السفينة :

ونتيجة الإخلال الشركة المصرية بالعقد ونظرا لطلبها من الشركة الإنجليزية إعادة بيع الشحنة، وأن هذا الأمر يقتضي تغيير مسار السفينة النقل السكر إلى ميناء Novorossiysk مقابل مبلغ ۲۳۶,968 دولار أمريكي، لذلك تقر بأحقية الشركة الإنجليزية في استرداد هذه المبالغ أيضا.

 ب- الاحتجاز :

أما عن تكاليف احتجاز السفينة في كريت توطئة لإعادة بيع الشحنة فقد ردت عليه هيئة التحكيم قائلة أنه كان حتميا احتجاز السفينة أثناء قيام الشركة الإنجليزية بالترتيب لإعادة البيع، وقد كان هذا الاحتجاز نتيجة مباشرة الإخلال الشركة المصرية . وأن الشركة الإنجليزية لم تخطر الشركة المصرية فورا بأنهم رسوا بالسفينة في جزيرة كريت ونحن لا نعتبر أن الشركة الإنجليزية يمكنها استرداد المبالغ عن المدة التي لم تكن واضحا فيها الشركة المصرية من أن السفينة قد وصلت إلى كريت، كما أنه لم يقدم لنا ما يثبت سداد أي من المبالغ المستحقة للمالكين وسنطالب لدليل على هذا قبل صدور حكم نهائی

ج- التقاعس عند تأخیر تفريخ السفينة :

وأخيرا طالبت الشركة الإنجليزية بمصروفات تاخير السفينة Novorossiysk والتي أفادت بأنها كانت نتيجة الشروط التفريغ المختلة في العقد وإعادة البيع عن Consortrade، ونحن لا نستطيع تقييم هذه المطالبة حيث أنه ليس لدينا تقرير وقائع أو مستندات أخرى متعلقة بمسار التفريغ .

 د- حجج التخفيف :

وختاما، يتعين علينا أن نتناول حجتين تتعلقان بالتخفيف التي أثارتهما الشركة المصرية . أولا : ادعت أن البيع إلى Consortrade کان بيعا مناسب للشركة الإنجليزية وعند انتهاء العقد، كانت السفينة فدرست شمال دمياط - لبعض الوقت - ومن المحتمل أن الشركة الإنجليزية كانت ستواجه صعوبة في إعادة بيع مثل هذه السفينة «المحتجزة» وقد بادرت بمحاولة بيع السكر محليا مصر لكن لم توفق جميع محاولاتهم للبيع لأسباب هي غير مسئولة عنها في مكان أخر . وقد توفرت لنا كمية معقولة من المستندات متعلقة بمحاولات إعادة بيع الشحنة في مصر وأي مكان آخر. ونحن توافق على أن الشركة المصرية قد اتخذت كل الخطوات المعقولة لإعادة بيع السكر باعلى سعر متوافر في هذه الظروف، وعليه نرفض ما قدمته الشركة المصرية عن هذه النقطة . ثانيا : ادعت الشركة المصرية أنه كان يجب على الشركة الإنجليزية تقليل خسائرها بقبول عرضها (عرض الشركة المصرية) لشراء الشحنة بالسعر المتفق عليه وهو۱۳۰,۰۰۰ ,4 دولار أمريكي واعتبارا لكافة الظروف نحن لا نعتبر أنه من المعقول أن نتوقع من الشركة الإنجليزية أن تكون قد سمحت للسفينة بالتوجه إلى م صر بالشروط التي اقترحتها الشركة المصرية، وعليه ترفض ما قدمته الشركة المصرية عن هذه النقطة أيضا.

هذا وقد يكون حكم التحكيم متصفا بالدولية والأجنبية في نفس الوقت. إلا أنه يلاحظ أن ليس كل تحكيم يتصف بالدولية يكون حتما أجنبيا، إذ قد يصدر حكم تحكيم دولي في مصر مثلا ولا يمكن أن يكون أجنبيا .

وللتفرقة بين حكم التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، قدر كبير م ن الأهمية . وإذا سلطنا الضوء على هذه الأهمية فيما يتعلق بموضوع رسالتنا للتجلت على بساط البحث الحقائق الآتية :