تخول الكثير من القوانين الوطنية وأنظمة هيئات ومؤسسات التحكيم هيئة التحكيم، التي تنظر النزاع، صلاحية إصدار أحكام تحكيم جزئية.
وتلعب أحكام التحكيم الجزئية دوراً كبيراً في حل المنازعات، مما يترتب على ذلك توفير الكثير من الوقت والجهد والنفقات. وهذا ما جعل الكثير من القوانين الوطنية تنص عليها صراحة.
وتصدر هيئة التحكيم الأحكام الجزئية وفقاً لطبيعة النزاع، حتى ولو لم يخولها الأطراف صراحة هذه المكنة.
مع ملاحظة أن طبيعة النزاع قد لا تقتضي إصدار مثل هذه الأحكام، وقد يتفق الأطراف صراحة على عدم صدور أحكام جزئية في النزاع، وهنا تلتزم هيئة التحكيم بما اتجهت إليه إرادة الأطراف في هذا الصدد.
ولا تصدر هيئة التحكيم أحكاماً جزئية، إذا كان موضوع النزاع يستعصي على التجزئة.
وقد يكون الحكم الجزئي متعلقا بسالة موضوعية أو بمسالة إجرائية.
وعلى ذلك يعد من قبيل الأحكام الجزئية الحكم بتكييف عقد ما، أو صحته، أو الحكم الذي يحدد قانوناً ما لكي يطبق على موضوع النزاع، أو الحكم الذي يقضي بمسئولية أحد الأطراف، أو الحكم بوقف الخصومة، أو رفض الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم.