لا يعد حكما منهيا للخصومة كلها الحكم الصادر من هيئة التحكيم في موضوع بعض الطلبات في الخصومة ، كالحكم بالإلزام بدفع أحد مبلغين مطلوبين مع إرجاء الفصل في المبلغ الآخر ، فهذا الحكم ينهى جزءا من الخصومة لا الخصومة كلها ، وبالتالي لا يجوز الطعن فيه بالبطلان إلا مع الحكم المنهى ، إذا توافرت إحدى حالات الطعن بالبطلان المنصوص عليها في المادة /٥٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية .