الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم الجزئي / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / أحكام التحكيم الجزئية : Partial awards

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مكتبة القانون والاقتصاد
  • عدد الصفحات

    692
  • رقم الصفحة

    26

التفاصيل طباعة نسخ

أحكام التحكيم الجزئية : Partial awards

      تخول الكثير من القوانين الوطنية وأنظمة هيئات ومؤسسات التحكيم هيئة التحكيم، التي تنظر النزاع صلاحية إصدار أحكام تحكيم جزئية.

     وتلعب أحكام التحكيم الجزئية دورا كبيرا في حل المنازعات، مما يترتب على ذلك توفيرا لكثير من الوقت والجهد والنفقات. وهذا ما جعل الكثير من القوانين الوطنية تنص عليها صراحة.

     وتصدر هيئة التحكيم الأحكام الجزئية وفقا لطبيعة النزاع، حتى ولو لــم يخولها الأطراف صراحة هذه المكنة. مع ملاحظة أن طبيعة النزاع قد لا تقتضى إصدار مثل هذه الأحكام. وقد يتفق الأطراف صراحة على عدم صدور أحكام جزئية في النزاع، وهنا تلتزم هيئة التحكيم بما اتجهت إليه إرادة الأطراف في هذا الصدد. ولا تصدر هيئة التحكيم أحكاما جزئية، إذا كان موضوع النزاع يستعصى على التجزئة.

     وعلى هذا فإلى جانب حكم التحكيم المنهى للنزاع كله the final award فإن المحكمين قد يصدرون أحكاماً أخرى سواء قبل هذا الحكم أو بعده. ومن الطائفة الأولى الأحكام التمهيدية interlocutory التي تصدر بإجراء من إجراءات الإثبات كندب خبير مثلاً، والأحكام الوقتية interim التي تقرر تدابير وقتية أو تحفظية كالأمر بإيداع بضاعة أحد المخازن أو الثلاجات أو بيعها خشية تلفها، والأحكام الجزئية Partial التي تفصل فى جزء فقط من النزاع كالحكم الذى يصدر بتقرير مبدأ المسئولية ثم إرجاء الفصل في شأن تقدير قيمة التعويض المترتب على تلك المسئولية أو الذى يحدد قيمة الأضرار أو الخسائر وإرجاء الفصل في شأن المسئولية عنهما . وتجدر الإشارة إلى ما هو مقرر في القانون المصرى مثلاً من عدم جواز الطعن في أحكام المحكمين التي تصدر قبل اصدار الحكم المنهى للنزاع كله، إلا مع الطعن في هذا الحكم الأخير، بينما تذهب تشريعات أخرى إلى عكس ذلك فتجيز الطعن استقلالاً في أحكام التحكيم القطعية التي تصدر قبل الحكم النهائي المنهى للنزاع كله ومن ذلك مثلا قانون التحكيم التجارى الدولى لدولة البحرين وقانون المرافعات الهولندى وتقنين الدولي الخاص الفيدرالي السويسري".

     كما لا تفوت الإشارة كذلك إلى القرار الذى قد تصدره هيئة التحكيم بإثبات شروط التسوية التى تنهى النزاع باتفاق الطرفين وتضمنه تلك الشروط وبه تنتهى إجراءات التحكيم حيث يكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ. (المادة ٤١ من قانون التحكيم المصرى رقم ١٩٩٤/٢٧).

    وفيما يتعلق بأحكام التحكيم التي تصدر بعد صدور الحكم المنهى للنزاع كله، فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر حكما يحدد الملزم بمصاريف التحكيم ولها أن تصدر قراراً تصحح به ما وقع في قضائها من أخطاء مادية بحته، كتابية أو حسابية سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم. كما أن لها - ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم - أن تصدر حكماً إضافياً في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلت الفصل فيها المادتان ۳۱ ، ۳۳ من قانون التحكيم التجاري الدولي البحريني، والمواد 49، 50، 51 من قانون التحكيم المصرى، كما أنها قد تصدر حكما بتفسير ما وقع فى منطوق الحكم المنهى للنزاع من غموض.