قوانين التحكيم في كل من مصر والأردن وسوريا، تنص على ثلاث صور لحكم التحكيم، عندما قضت بأنه : " يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها ".
وبموجب هذا النص، فإنه إذا عُرض على هيئة التحكيم مسألة أو أكثر بطلب من الأطراف أثناء إجراءات التحكيم للفصل فيها بحكم من الهيئة قبل الفصل في النزاع بحكم منهي للخصومة، فإنه ووفقاً لهذا النص يجوز للهيئة الفصل في المسألة أو المسائل المعروضة بحكم جزئي.
وتكون الحاجة قائمة في بعض المنازعات إلى إصدار حكم جزئي . . ومن ذلك المنازعات المنظورة أمام هيئة التحكيم والخاصة بالمقاولات التي يجري فيها التحكيم، وفي نفس الوقت يكون المقاول مستمراً في عمله، فقد يُطلب من الهيئة إصدار حكم جزئي في مسألة تتعلق بالتأخير أو بالأوامر التغييرية التي أصدرها المالك بخلاف ما نص عليه عقد المقاولة أو بالكميات المنفذة من قبل المقاول.
والحكم الجزئي يعتبر حكماً موضوعياً، وهو يفصل في جزء من المسائل محل النزاع التي تنظرها هيئة التحكيم وليس فيها كلها . . . وبذلك فإن الحكم الجزئي لا ينهي ولاية هيئة التحكيم بل تستمر في نظر باقي المسائل المعروضة عليها، إلا أنها تستنفد ولايتها فيما فصلت فيه بالحكم الجزئي.
وإذا كان قانون التحكيم اليمني المطبق يجيز لهيئة التحكيم - كما هو في مصر والأردن وسوريا - ممارسة سلطتها في إصدار أحكام جزئية، فإنه في هذه الحالة لا يشترط اتفاق الأطراف لتخويلها هذه السلطة.