الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الحكم الجزئي / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / الحكم التمهيدي

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    844
  • رقم الصفحة

    737

التفاصيل طباعة نسخ

أصدار هيئة التحكيم لحكم التحكيم التمهيدي: رغم عدم النص في قانون التحكيم على أمكانية إصدار هيئة التحكيم لأحكام تمهيدية، فإنه لاشك في سلطة هيئة التحكيم في إصدار أحكام تمهيدية وفقا لقانون التحكيم المصري . وقد أشار القانون إلى بعضها مثل الحكم برفض دفع من الدفوع المتعلقة بعدم أختصاص الهيئة ( مادة ۱ / ۲۲ و ۲ تحكيم )، والحكم الصادر بندب أوأكثر ( مادة 1/36 من قانون التحكيم ).

 ويتميز الحكم التمهيدي بأنه حكم ليس فاصلا في موضوع النزاع كليا أو جزئياً وليس منهيا للخصومة ، كما أنه لا يصدر في طلب وقتي ، فهو يرمي إلى التمهيد لأصدار حكم موضوعي أو وقتى. ولم ينص القانون على شكل خاص بالحكم التمهيدي. لهذا فأنه يمكن أن يصدر في شكل قرار من الهيئة يثبت في محضر الجلسة.