أصدار هيئة التحكيم لحكم التحكيم التمهيدي: رغم عدم النص في قانون التحكيم على أمكانية إصدار هيئة التحكيم لأحكام تمهيدية، فإنه لاشك في سلطة هيئة التحكيم في إصدار أحكام تمهيدية وفقا لقانون التحكيم المصري . وقد أشار القانون إلى بعضها مثل الحكم برفض دفع من الدفوع المتعلقة بعدم أختصاص الهيئة ( مادة ۱ / ۲۲ و ۲ تحكيم )، والحكم الصادر بندب أوأكثر ( مادة 1/36 من قانون التحكيم ).
ويتميز الحكم التمهيدي بأنه حكم ليس فاصلا في موضوع النزاع كليا أو جزئياً وليس منهيا للخصومة ، كما أنه لا يصدر في طلب وقتي ، فهو يرمي إلى التمهيد لأصدار حكم موضوعي أو وقتى. ولم ينص القانون على شكل خاص بالحكم التمهيدي. لهذا فأنه يمكن أن يصدر في شكل قرار من الهيئة يثبت في محضر الجلسة.