کما نصت المادة التاسعة والثلاثون على سلطة هيئة التحكيم في إصدار أحكام وقتية، فقد نصت – أيضاً – على سلطة إصدار الأحكام الجزئية بقولها: "لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات ...".
وهي الأحكام التي تفصل في جزء من الطلبات الموضوعية، ولا تنهي الخصومة، بمعنى أنها تفصل في الموضوع، ولكنه موضوع جزئي يتعلق بجزء من المسائل التي هي محل النزاع.
وعلى ذلك، إذا أصدرت الهيئة حكماً جزئياً، فلا ينتهي التحكيم، بل يظل قائماً حتى يتم الفصل في كل المسائل محل النزاع المطروحة على التحكيم.