نصت المادة التاسعة والثلاثون على سلطة هيئة التحكيم في أصدارأحكام وقتية، وقد نصت –أيضاً – على سلطة إصدار الأحكام الجزئية بقولها: "لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاماً وقتية أو جزءًا من الطلبات...".
وهي الأحكام التي تفصل في جزء من الطلبات الموضوعية، ولا تنهي الخصومة، بمعنى أنها تفصل في الموضوع، لكنه موضوع جزئي يتعلق بجزء من المسائل التي هي محل النزاع.
وعلى ذلك، إذا أصدرت الهيئة حكماً جزئياً، فلا ينتهي التحكيم، بل يظل قائماً حتى يتم الفصل في كل المسائل محل النزاع المطروحة على التحكيم.
وقيدت المادة التاسعة والثلاثون هذه السلطة بقولها: "... ما لم يتفق طرفا التحكيم على "غير ذلك "، فإذا سكت الأطراف ولم يمنعوا هيئة التحكيم من هذه السلطة، فلها استخدامها دون موافقتهم. أما إذا منع الأطراف الهيئة من ذلك صراحة، فليس لها سلطة إصدار هذه الأحكام الجزئية.