نصت المادة (42) من قانون التحكيم المصرى " يجوز أن تصدر هيئة التحكيم إحكاما وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهـــى للخصومة كلها.
وكذلك نصت المادة (3/22) لهيئة التحكيم سلطة الفصل في الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع أو أن تضمنها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا، فإذا قضت برفض الدفع، فلا يجوز التمسك بــه إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها وفق المادة (53) من هذا القانون "
وذلك كالفصل في مسألة اختصاص هيئة التحكيم بالمنازعة، أو تحديد القانون التحكم الحضورية وأحكام الواجب التطبيق.