الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أنواع أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية الحكيم التحكيمي في النظام السعودي / أنواع الحكم التحكيمي

  • الاسم

    عبدالرحمن بن عبدالعزيز الوسيدي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    137
  • رقم الصفحة

    54

التفاصيل طباعة نسخ

بما أن الطبيعة القضائية هي الغالبة على التحكيم وحكمه، إذ هي الأقرب إلى صميم جوهره وحقيقته مضمونه، فإن اغلب القوانين الوطنية للدول والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتحكيم، وكذلك نظم ولوائح مؤسسات التحكيم قاطبة، تحول الهيئة التحكيمية الحق في إصدار أنواع مختلفة من الأحكام ، ويتفق النظام السعودي للتحكيم في ذلك معها، وسنتناول أنواع الأحكام التحكيمية وفقا للنظام السعودي للتحكيم، وذلك بإيجاز فيما يلي:

أولا: الحكم التحكيمي الموضوعي النهائي، ويقصد به ذلك الحكم الذي ينصب على المسائل المتنازع عليها، والمتصلة بموضوع النزاع أو على جزء منه بشكل نهائي، وتكون لها حجية الأمر المقضي به ووجوب النفاذ بمجرد صدورها وفقا للشكل الذي حدده النظام ، وقد أسبغ عليها نظام التحكيم السعودي وصف الحكم المنهي للخصومة  ، وله صورتان: 

الصورة الأولى: الحكم التحكيمي الموضوعي الكلي، وهو ما فصل في كل المسائل المحددة المتنازع عليها، والمتفق على إخضاعها للتحكيم بموجب اتفاق التحكيم ، وسلم من أسباب البطلان .

 الصورة الثانية: الحكم التحكيمي الموضوعي الجزئي، وهو ما فصل في المسائل المحددة والمتنازع عليها والمتفق على إخضاعها للتحكيم بموجب اتفاق التحكيم، بالإضافة لمسائل لحقها سبب من أسباب البطلان، كأن لم يشملها اتفاق التحكيم وأمكن فصلها .

ثانيا: الحكم التحكيمي الإجرائي ، وهو الحكم الذي لا يتعلق بموضوع النزاع، ويصدر أثناء نظر الدعوى التحكيمية، أي قبل انتهاء عملية الفصل في النزاع بصدور حكم نهائي فيه . كالحكم باختصاص هيئة التحكيم أو عدم اختصاصها ، وكالحكم برد المحكم الصادر من قبل هيئة التحكيم ، وكالحكم بتعيين محكم بديل عن محكم انتهت مهمته بسبب الوفاة، أو الرد، أو العزل، أو التلحي، أو العجز، أو لأي سبب آخر، كما يشمل هذا النوع الأحكام المستعجلة التي يصدرها المحكمون باتخاذ إجراء طارئ وضروري لابد من القيام به، لإنهاء الفصل بالنزاع برمته، كإجراء معاينة، أو تعيين حارس على العين التي تمت معاينتها ونحوها من الأحكام الإجرائية.