1- الحكم المنهي للخصومة ، ويقصد بحكم التحكيم المنهي للنزاع الحكم الـذي تصدره هيئة التحكيم فتنتهي به الإجراءات وتنقضي به الخصومة ، وتستنفد بـه هيئة التحكيم ولايتها .
2- الحكم الجزئي ، فقد تصدر هيئة التحكيم أحكاماً جزئية والحكم الجزئي هـو حكم موضوعي يفصل في جزء من النزاع مع استمرار هيئة التحكيم في نظـ باقي الموضوعات المعروضة عليها ، وبصدور الحكم الجزئـي تـستنفذ هيئـة التحكيم ولايتها فيما فصل فيه هذا الحكم ، فلا يجوز لها الفصل فيه مرة أخـرى في حكمها النهائي أو في حكم جزئى آخر .
ويجب على المحكمين أن يحرصوا على تضمين حكم التحكــم كـافـة البيانات التي يحددها القانون واجب التطبيق ويدخل ضمن ذلك تتابع الإجراءات ووقائع النزاع وما قدمه أطراف التحكيم من مذكرات ومستندات وطلبـاتهم ، ويجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلـك أو يقضى القانون واجب التطبيق بغير ذلك ، ويتضمن الحكم بيان مـا يقـوم بـه الأطراف وتحديد الطرف الملتزم ومضمون الالتزام ومقداره أو قيمته أو تـاريخ تنفيذه إذا كان لذلك مقتضى ، ويجب على المحكمين تطبيق القانون أو القواعـد التي يحددها القانون الواجب التطبيق على الإجراءات والموضوع ، وإذا أعطـى هذا القانون للمحكمين سلطة تحديد القواعد الواجبة التطبيق فيجب على المحكمين أن يحرصوا على قيام اختيارهم لهذه القواعد على أساس معقول ، ولكن ليس لهم الحكم ، في هذه الحالة على أساس قواعد الإنصاف والعدالة .
وتشترط قوانين التحكيم عدة شروط في حكم التحكيم وتتفق القوانين المقارنة وقواعد مؤسسات التحكيم الدولية على ذلك وهذه الشروط تتعلق بشكل وموضوع الحكم وهي كالتالى :-
يجب أن يصدر الحكم بعد مداولة يشترك فيها جميع المحكمين دون غيرهم .
يجب أن الحكم بأغلبية الآراء ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
يجب أن يكون الحكم شاملاً كل جوانب النزاع دون تجاوز المحكمـين لحـدود يصدر ولايتهم .
يجب أن بصدر حكم التحكيم وفقاً لقواعد القانون الذي اختاره الأطراف.