هيئة التحكيم بوصفها جهة مختصة منحها القانون بناء علي إتفاق طرفي التحكيم سلطة الفصل في النزاع الذي قبل الطرفان طرحه عليها، وهي بذلك- في تقديرنا - سلطة قضاء في الحدود التي تتفق مع الطبيعة الخاصة لنظام التحكيم، فيكون لها بجانب سلطتها في إصدار الحكم المنهي للخصومة، أن تصدر أحكاماً جزئية، أو وقتية، أو مستعجلة، أو أوامر وقتية في الحدود التي نص عليها القانون، وهو ما يبين من إستقراء نصوص قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة١٩٩٤(۲۰۹).
وتتعدد الأشكال التي يكون عليها حكم التحكيم فتختلف بحسب المسألة التي بشأنها .