الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أنواع أحكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 3 / الحكم التحكيمي مـلـزم بالرد عـلـى الـدفاع الجـوهـري المؤثر في النتيجة التي وصل اليها دون الدفاع غير المؤثر.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 3
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

اسباب بطلان الحكم التحكيمي في تحكيم محال إلى نظام مركز تحكيم دول مجلس التعاون الخليجي يحددها نظام هذا المركز وحده لأن دولة الكويت قد وافقت على نظام هذا المركز فإنه أصبح قانونا من قوانينها واجب التطبيق.- أسباب البطلان المنصوص عليها في نظام مركز تحكيم الخليج وردت على سبيل الحصر.- اغفال الرد في الحكم التحكيمي على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهى اليها الحكم التحكيمي لا يعد قصورا لأن المحكمة لا تلتزم الا بالرد على الدفاع الجوهري الذي من شأنه ان يؤثر في النتيجة التي انتهت اليها في حكمها.- القصور في التسبيب ليس وفقا للقانون المطبق سببا من أسباب بطلان الحكم التحكيمي.

(محكمة التمييز - الدائرة التجارية الثانية - الطعن رقم 668 لسنة 2006 تجاري/3- جلسة تاريخ 2008/2/10)

... إن النص في المادة الأولى من نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على انه ينشأ مركز تحكيم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية..." والمادة الثانية على أن يختص المركز بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون او بينهم وبين الغير سواء كانوا اشخاصا طبيعيين او معنويين..." وفي المادة الثالثة على ان يكون مقر المركز في دولة البحرين" والنص في الفقرة الأولى من المادة 13 من ذات النظام على انه يجري التحكيم وفقاً لقواعد لائحة اجراءات مركز التحكيم ما لم يرد نص مغاير في العقد". وكان النص في المادة 36 من لائحة اجراءات التحكيم امام المركز المذكور على انه "1 يكون الحكم الصادر من الهيئة وفقاً لهذه الاجراءات ملزماً ونهائيا ، وتكون له قوة النفاذ في الدول الأعضاء في مجلس التعاون بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة الفضائية المختصة. 2- على الجهة القضائية المختصة الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ما لم يتقدم أحد الخصوم بطلب لإبطال الحكم وفقاً للحالات التالية حصراً: أ- إذا كان قد صدر دون وجود اتفاق للتحكيم أو بناء على اتفاق باطل او سقط بتجاوز الميعاد او اذا خرج المحكم عن حدود الاتفاق. ب- اذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو صدر بناء على اتفاق تحكيم لم يحدد فيه موضوع النزاع أو صدر من شخص ليست له أهلية الاتفاق على التحكيم..." يدل على أن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت فيما بينها على انشاء نظام تحكيم خاص للفصل في المنازعات التجارية فيما بين مواطنيها وبينهم وبين الغير - ويسري هذا النظام على الأشخاص المعنويين ايضاً وجعلوا مقر مركز التحكيم مملكة البحرين، وان الأحكام الصادرة من هذا المركز تكون وفقاً لأحكام لائحة اجراءاته نهائية ولا يطعن عليها الا بالبطلان ووفقاً للحالات المنصوص عليها حصرياً بالمادة 2/36 من لائحة اجراءات المركز سالفة البيان، ولما كانت دولة الكويت قد وافقت على هذا النظام بالقانون رقم 14 لسنة 2002 ومن ثم فقد أصبح قانونا من قوانينها واجب التطبيق، ولما كان الحكم المطعون فيه قد رفض الطاعنة ببطلان هذا الحكم لصدوره باسم ملك البحرين على ان اسباب بطلان الحكم التي وردت بالمادة 36 المذكورة وردت على سبيل الحصر وليس من بينها ما تمسكت به الطاعنة بهذا النعي، ولا ينال من ذلك ما ورد بالاتفاق من عقد جلساته بمدينة الكويت وتطبيق احكام قانون المرافعات الكويتي فيما لم يرد بشأنه نص في لائحة اجراءات مركز التحكيم التجاري سالف الذكر أو مشارطة التحكيم، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذه الأسباب على غير اساس . 

... لما كان من المقرر ان اغفال الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهى اليها الحكم لا بعد قصوراً، ذلك أن المحكمة لا تلتزم الا بالرد على الدفاع الجوهري الذي من شأنه ان يؤثر في النتيجة التي انتهت اليها في حكمها، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين ان الحكم الصادر في الدعوى رقم 1368 لسنة 2003 تجاري كلي التي اقامها المطعون ضده لأخذ الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم محل الطعن قد رفضت بعد صدور الحكم الابتدائي في الطعن السائل ببطلان حكم التحكيم، وهو ما تم إلغاؤه بعد ذلك بالحكم المطعون عليه ومن ثم ما تتمسك به الطاعنة في هذا الدفاع يكون ظاهر الفساد ولا على الحكم أن التفت عنه، كما ان ما تمسكت به من وقف حكم التحكيم لطلبها رد المحكم وكان الثابت بالأوراق ايضاً أنه قد قضى برفض طلبها برد المحكم وإخطارها بذلك وعدم مثولها بجلسة التحكيم حتى صدور الحكم فيه ومن ثم فإن هذا الدفاع بدوره يكون ظاهر الفساد ولن يحقق لها ثمة مصلحة ولا على الحكم أن التفت عنه وبما يضحي النعي بهذين السبين على غير أساس.

.. أن الحكم الصادر من هيئة تحكيم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يكون نهائيا وغير قابل للطعن عليه بأي طريق سوى بدعوى البطلان والأسباب الواردة حصرياً في المادة 2/36 من لائحة اجراءات ذلك المركز والسابق ذكرها، وكان ما تثيره الطاعنة بهذا النعي لا يندرج ضمن أسباب البطلان المذكورة، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير اساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

لذلك 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعنة المصروفات وعشرين ديناراً مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.

(المستشار رئيس الدائرة ممدوح علي السعيد - المستشارون الاعضاء: محمد احمد رشدي، عطية النادي، عبد الباري خضر، محمد ابو الليل- رئيس النيابة علاء خلاف- امین سر الجلسة عبد الخالق عبد الرحيم)